نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

          ░21▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا ادَّعَى) أي: رجل شيئًا على آخر (أَوْ قَذَفَ) أي: رجل رجلًا، أو قذف امرأته بأن رماها بالزِّنا (فَلَهُ) أي: فلهذا المدَّعي أو لهذا القاذف، والضَّمير هنا مثل الضَّمير في قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ} [المائدة:8] (أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ) بالنصب عطفًا على قوله: أن يلتمس (لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ) وفيه إشارةٌ إلى أنَّ له حق المهلة في التماس البيِّنة.
          وقال الكرمانيُّ: ويحتمل أن يكون من باب اللَّف والنَّشر، وخصَّ هذا بالقسم الثَّاني؛ أي: القذف موافقة للفظ الحديث؛ يعني: فإنَّ في الحديث: / ((يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة)) ثمَّ قال الكرمانيُّ: فإن قلت: ليس في الحديث إلَّا هذا فمن أين علم حكم الادِّعاء؟. قلت: بالقياس عليه.