-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى) وفي نسخة: <وقول الله تعالى> ({فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:282]) ذكر هذه القطعة من الآية؛ لدَلالتها على جواز شهادة النِّساء مع الرِّجال.
قال ابن بطَّال: أجمعَ أكثر أهل العلم على أنَّ شهادتهنَّ لا تجوز في الحدود والقصاص، وهو قول ابن المسيَّب والنَّخعي والشَّعبي والحسن والزُّهري وربيعة ومالك واللَّيث والكوفيِّين والشَّافعي وأحمد وأبي ثور. واختلفوا في النِّكاح والطَّلاق والعتاق والنَّسب والولاء؛ فذهب ربيعة ومالك والشَّافعي وأبو ثور: إلى أنَّه لا يجوز في شيء من ذلك كلِّه مع الرِّجال أولًا، وأجاز شهادتهنَّ في ذلك كله مع الرِّجال الكوفيُّون.
واتَّفقوا أنَّه يجوز شهادتهنَّ منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النِّساء، وما لا يطلع عليه الرِّجال من عوراتهنَّ للضَّرورة. واختلفوا في الرِّضاع فمنهم من أجاز شهادتهنَّ منفردات، ومنهم من أجازها مع الرِّجال.
وقال أصحابنا: يثبت الرِّضاع بما يثبت به المال، وهو شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادة النِّساء المنفردات. وعند الشَّافعي: يثبت بشهادة أربع نسوة. وعند مالك: بامرأتين، وعند أحمد: بمرضعة فقط. وفي «الكافي»: أنَّه لا فرق بين أن تشهدَ قبل النِّكاح أو بعده. انتهى.
وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرِّجال هل يكفي فيه قول المرأة وحدها أم لا؟ فعند الشَّافعية: لا بدَّ من أربع. وعن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى: يكفي شهادة المرأتين. وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى، فشهادتها جائزة. وعن الشَّعبي والثَّوري: تجوز شهادتها وحدها في ذلك، وهو قول الحنفيَّة. وعن مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدَّين مع يمين صاحبه. وعن الشَّافعي: يستحلف المدعى عليه، / ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين.
وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النِّساء إلَّا في الموضعين في المال، وحيث لا يرى الرِّجال من عورات النِّساء. هذا وقال أبو عبيد: أمَّا اتِّفاقهم على جواز شهادتهنَّ في الأموال فللآية المذكورة، وأمَّا اتِّفاقهم على منعها في الحدودِ والقصاص فلقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور:4].
وأمَّا اختلافهم في النِّكاح ونحوه: فمنهم من ألحقها بالأموال؛ لما فيها من المهور والنَّفقات ونحو ذلك، ومنهم من ألحقها بالحدود؛ لأنَّها يكون استحلال الفروج وتحريمها بها، قال: وهذا هو المختار، ويؤيِّد ذلك قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2]، ثمَّ سمَّاها حدودًا فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [البقرة:187]، والنِّساء لا يقبلن في الحدود. قال: وكيف يشهدن فيما ليس لهن فيه تصرُّف من عقد ولا حل. انتهى.
وهذا التَّفصيل لا ينافي التَّرجمة؛ لأنَّها معقودة لإثبات شهادتهنَّ في الجملة.