-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (باب شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ) أي: في حال / الرِّق، الإماء جمع: أمة، والعبيد جمع: عبد. والجمهورُ على أنَّ شهادتهم لا تقبل مطلقًا. وعند أحمد وإسحاق وأبي ثور: تقبل مطلقًا، وقيل: تقبل في الشَّيء اليسير، وهو قول الشَّعبي وشريح والنَّخعي والحسن.
(وَقَالَ أَنَسٌ) هو: ابن مالك ☺ (شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا) وصله ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسًا ☺ عن شهادة العبيد فقال: جائزة. وفي «الأشراف»: وما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد.
(وَأَجَازَهُ) أي: أجاز حكم شهادة العبد (شُرَيْحٌ) هو القاضي المشهور (وَزُرَارَةُ) بضم الزاي وتخفيف الرائين (ابْنُ أَوْفَى) على وزن أفعل التَّفضيل، أو أفعل الماضي من الثلاثي المزيد فيه، العامري قاضي البصرة، مرَّ في العتق [خ¦2528]. أمَّا تعليق شريح فوصله ابن أبي شيبة، عن ابنِ أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر _وهو الشَّعبي_ أنَّ شُريحًا أجاز شهادة العبد.
وروى سعيدُ بن منصور من رواية عمَّار الذَّهبي قال: سمعتُ شريحًا أجازَ شهادة عبد في الشَّيء اليسيرِ. وفي «جامع سفيان بن عيينة» عن هشام، عن ابنِ سيرين: كان شُريح يجيزُ شهادة العبد في الشَّيء اليسيرِ إذا كان مرضيًا.
وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريقِ أشعث، عن الشَّعبي: كان شُريح لا يُجيز شهادة العبد، فقال علي: لكنَّا نجيزها، فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلَّا لسيِّده. وأمَّا تعليقُ زُرارة فقال الحافظ العسقلانيُّ: فلم أقفْ على سنده إليه.
(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمَّد بن سيرين (شَهَادَتُهُ) أي: شهادة العبد (جَائِزَةٌ إِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ) أي: إلَّا شهادة العبد لسيِّده، وصله عبدُ الله بن أحمد بن حنبل: حَدَّثَنَا أبي: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن بن مهدي: حَدَّثَنَا حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن عتيق عنه بلفظ: أنَّه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسًا إذا كان عدلًا.
(وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ) هو البصريُّ (وَإِبْرَاهِيمُ) هو النَّخعي (فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ) بالمثناة الفوقية وبالفاء المكسورة والهاء؛ أي: الحقير. وتعليق الحسن وصله ابنُ أبي شيبة، عن معاذ / بن معاذ، عن أشعث الحمراني عنه من غير ذكر التَّافه.
وتعليق إبراهيم أخرجه أيضًا عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم بلفظ: كانوا يجيزونها في الشَّيء الطَّفيف.
(وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ) كذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية ابن السَّكن: ((كلكم عبيد وإماء)). وصله ابن أبي شيبة من طريق عمَّار الذَّهبي: سمعت شريحًا شهد عنده عبد فأجاز شهادته، فقيل: إنَّه عبد، فقال: كلنا عبيد، وأمُّنا حواء ♦.
وأخرجه سعيدُ بن منصور من هذا الوجه نحوه بلفظ: فقيل له: إنَّه عبد، فقال: كلكم عبيد، وبنو إماء. وللعلماء في شهادة العبد ثلاثة أقوال:
أحدها: جوازها كالحرِّ؛ كقول أنس ☺ وشريح، وروي عن عليٍّ ☺، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور.
وثانيها: جوازها في الشَّيء التَّافه؛ كقول الحسن والنَّخعي، وروي عن الشَّعبي.
وثالثها: لا تجوز في شيء أصلًا؛ وهو قول عطاء ومكحول، وروي عن عمر وابن عبَّاس ☻ ، وإليه ذهب الثَّوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة والشَّافعي. فإن قيل: كل من جاز قبول خبره ينبغي أن يجوز قبولَ شهادته كالحر.
فالجواب: أنَّ الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح في الشَّهادة؛ لأنَّ الخبر يقبل من الأمة منفردة، والعبد منفردًا، ولا يقبل شهادتهما منفردين، والعبدُ ناقص عن رتبة الحرِّ في الأحكام، فكذلك في الشَّهادة، ومذهب ابنُ حزم الجواز، فإنَّ شهادة العبد والأمة مقبولة في كلِّ شيءٍ لسيده، أو لغيره كشهادة الحرِّ والحرَّة من غير فرق.