-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (باب) بالتنوين (كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ) / على البناء للمفعول؛ أي: كيف يستحلفُ من يتوجَّه عليه اليمين (وَقَوْلُ اللهِ ╡: {ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء:62]) والآية في سورة النِّساء وقبلها: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} [النساء:60] عن ابن عبَّاس ☻ : ((أنَّ منافقًا خاصم يهوديًّا فدعاه اليهوديُّ إلى النَّبي صلعم ، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثمَّ إنَّهما احتكما إلى رسول الله صلعم ، فحكم لليهوديِّ فلم يرض المنافقُ، وقال: نتحاكمُ إلى عمر ☺ فقال اليهوديُّ لعمر ☺: قضَى لي رسول الله صلعم فلم يرض بقضائهِ وخاصم إليك، فقال عمر ☺ للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال: مَكانكما حتَّى أخرجَ إليكما، فدخلَ فأخذ سيفه، ثمَّ خرج فضرب به عُنق المنافق حتَّى برد وقال: هكذا أقضي لمن لم يرضَ بقضاء الله ورسوله فنزلت، وقال جبريل ◙: إنَّ عمر فرق بين الحقِّ والباطل، فسمِّي الفاروق)).
والطَّاغوت على هذا كعب بن الأشرف، وفي معناه: من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله، سمِّي بذلك لفرط طُغيانه أو لشبهه بالشَّيطان، أو لأنَّ التَّحاكم إليه تحاكمٌ إلى الشَّيطان من حيث إنَّه الحامل عليه؛ كما قال تعالى: {وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء:60] وقرئ: (▬أن يكفروا بها↨) على أنَّ الطَّاغوت جمع لقوله تعالى: {أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ} [البقرة:257].
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء:61] وهو مصدرٌ أو اسم للمصدر الذي هو الصَّدُّ، والفرق بينه وبين الصَّدِّ أنَّه غير محسوسٍ، والصَّد محسوس، ويصدُّون في موضع الحال {فَكَيْفَ} [النساء:62] يكون حالهم {إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ} كقتل عمر المنافق / أو النَّقمة من الله {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} من التَّحاكم إلى غيرك وعدم الرِّضا بحكمك {ثُمَّ جَاؤُوكَ} حين يصابون للاعتذار عطفٌ على أصابتهم، وقيل: على يصدُّون وما بينهما اعتراضٌ {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ} حال {إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء:62] ما أردنا بذلك إلَّا الفصل بالوجه الحسن، والتَّوفيق بين الخصمين، ولم نردْ مخالفتك.
وقيل: جاء أصحابُ القتيل طالبين بدمهِ، وقد أهدره الله تعالى، وقالوا: ما أردنا بالتَّحاكم إلى عمر إلَّا أن يحسنَ إلى صاحبنا ويوفِّق بينه وبين خصمه {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ} [النساء:63] من النِّفاق فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب من العقاب {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم، أو عن قبول معذرتهم {وَعِظْهُمْ} بلسانك وكفهم عمَّا هم عليه {وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ} أي: في معنى أنفسهم، أو خاليًا بهم، فإنَّ النُّصح في السِّرِّ أنجع {قَوْلًا بَلِيغًا} [النساء:61-63] يبلغ منهم ويؤثِّر فيهم، أمره بالتَّجافي عن ذنوبهم والنُّصح لهم والمبالغة فيه بالتَّرغيب والترهيب، وذلك مقتضى شفقة الأنبياء ‰.
وفي بعض النُّسخ زيادة قوله: <وقول الله تعالى: {وَيَحْلِفُونَ}>؛ أي: المنافقون <{بِاللِه إِنَّهُمْ لَمِنْكُم}[التوبة:56] > أي: لمن جملة المسلمين.
وزيادة قوله: <{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ} [التوبة:62]> أي: على معاذيرهم فيما قالوا، أو تخلَّفوا <{لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة:62]> أي: لترضوا عنهم والخطاب للمؤمنين، وزيادة قوله: <{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} [المائدة:107]> أي: أصدق منها وأولى بأن تقبل.
ذكر هذه الآيات التي فيها الحلف بالله المناسبة للتَّرجمة؛ إشارةً إلى أنَّ أصل اليمين أن تكون بلفظ: الله، لما يذكر عن قريب عن عبد الله بن مسعود ☺: أنَّ النَّبي صلعم قال: ((من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)).
وقال الحافظ العسقلانيُّ: وغرضه بذلك أي: بذكر هذه الآيات أنَّه لا يجب تغليظ الحلف بالقول، وقد مرَّ القول في ذلك في باب: يحلف المدَّعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين.
(يُقَالُ: بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَوَاللَّهِ) / أشار بذلك إلى الاسم الذي يحلف به، وإلى حروف القسم، أمَّا الاسم الذي يحلف به فهو لفظة: الله، وهو الأصل فيه.
وأمَّا حروف القسم فهي: الباء الموحدة، نحو: بالله، والتاء المثناة الفوقية، نحو تالله، والواو نحو والله، والكل ورد في القرآن. أمَّا الباء فكقوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ} [النساء:62] وقد تقدَّم، وأمَّا التَّاء فكقوله تعالى: {تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} [يوسف:91]، وأمَّا الواو فكقوله تعالى: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام:23].
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ) هو طرفٌ من حديث أبي هريرة ☺ المتقدِّم قريبًا موصولًا في باب: اليمين بعد العصر [خ¦2672] لكن بالمعنى. وسيأتي في الأحكام بلفظ [خ¦7212]: ((فحلف لقد أعطي بها كذا فصدَّقه رجلٌ ولم يعط بها)) والمقصود من ذكره هنا قوله: ((حلف بالله)).
(وَلاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ) هو من كلام البخاريِّ لا من الحديث، ذكره تكميلًا للتَّرجمة، وذلك مستفادٌ من حديث ابنِ عمر ☻ ثاني حديثي الباب حيث قال: ((من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)).