-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا عَدَّلَ) من التَّعديل (رَجُلٌ أَحَدًا) كذا في رواية الكُشميهني، وفي رواية غيره: <إذا عدَّل رجل رجلًا> (فَقَالَ) أي: المعدِّل (لاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا، أَوْ قَالَ: مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا) ولم يذكر جواب إذا الذي هو حكمُ المسألة لأجل الخلاف فيه. قال ابن بطَّال: حكى الطَّحاوي عن أبي يوسف أنَّه قال: إذا قال ذلك قبلت شهادته، ولم يذكر خلافًا عن الكوفيِّين في ذلك. واحتجُّوا بحديث الإفك على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وعن محمَّد لابدَّ أن يقول المعدَّل هو عدل جائز الشَّهادة، والأصح أنَّه يكتفي بقوله: هو عدل.
وذكر ابن المنذر عن ابن عمر ☻ أنَّه كان إذا أنعم مدح الرَّجل قال: ما علمنا إلَّا خيرًا. وروى ابن القاسم عن مالك أنَّه أنكر أن يكون قوله: لا أعلم إلَّا خيرًا، تزكية وقال: لا يكون تزكية حتَّى يقول: رضا، وأراه عدلًا، رضا بالقصر.
وذكر المزني عن الشَّافعي قال: لا يقبل في التَّعديل إلَّا أن يقول عدل، وفي قول: عدلٌ عليَّ ولِي. ثمَّ لا يقبله حتَّى يسأله عن معرفتهِ، فإن كان يعرف حاله الباطنة يقبل وإلَّا لا يقبل، والحجَّة لذلك: أنَّه لا يلزم / من أنَّه لا يعلم منه إلا خيرًا أن لا يكون فيه شيء.
وأمَّا احتجاجهم بقصَّة أسامة فأجابه المهلَّب: بأنَّ ذلك وقع في العصر الذي زكَّى الله أهله، وكانت الجرحة فيه شاذَّة، فكفى في تعديلهم أن يقال: لا أعلم إلَّا خيرًا، وأمَّا اليوم فالجرحة في النَّاس أغلب، فلا بدَّ من التَّنصيص على العدالة.
وفي «التَّوضيح»: والأصح عند الشَّافعية أنَّه يكفي أن يقول: هو عدلٌ، ولا يشترط: عليَّ ولي.