-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ، أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ) أي: بقضية (فَقَالَ) جماعة (آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ) أراد به أنهم نفوا ما أثبت الشهود الأوَّلون (يُحْكَمُ) على البناء للمفعول (بِقَوْلِ / مَنْ شَهِدَ) جواب إذا، وأراد به أنَّ الإثبات أولى من النَّفي؛ لأنَّ المثبت مقدَّم على النَّافي.
قال الحافظ العسقلاني: وهو وفاق من أهل العلم، ولاسيَّما إذا لم يتعرَّض إلَّا لنفي علمه، وأشار إلى ذلك بقوله: وكذلك إن شهد شاهدان... إلى آخره.
وتعقَّبه العيني فقال: فيه خلاف، فقال الكرخي: المثبت أولى من النَّافي؛ لأنَّ المثبت معتمد على الحقيقة في خبره فيكون أقرب إلى الصِّدق من النَّافي الذي يبني الأمر على الظَّاهر، ولهذا قبلت الشَّهادة على الإثبات دون النَّفي، ولأنَّ المثبت يثبت أمرًا زائدًا لم يكن فيفيد التَّأسيس، والنَّافي مُبقٍ للأمر الأوَّل فيُفيد التَّأكيد والتَّأسيس أولى.
وقال عيسى بنُ أبان: يتعارض المثبت والنَّافي فلا يترجَّح أحدهما على الآخر إلَّا بدليل مرجِّح، فلأجل هذا الاختلاف ذكر أصحابنا في ذلك أصلًا كليًّا جامعًا يرجع إليه في ترجيح أحدهما، وهو أنَّ النَّفي لا يخلو إمَّا أن يكون من جنس ما يُعرف بدليله بأن يكون مبناه على دليل، أو من جنسِ ما لا يُعرف بدليله بأن يكون مبناهُ على الاستصحاب دون الدَّليل، أو احتمل الوجهين.
فالأوَّل: مثل الإثبات، فيقعُ التَّعارض بينهما؛ لتساويهما في القوَّة فيطلب التَّرجيح، ويعمل بالرَّاجح.
والثَّاني: ليس فيه تعارضٌ فالأخذُ بالمثبت أولى.
والثَّالث: ينظر بالنَّفي، فإن تبيَّن أنَّه ممَّا يُعرف بالدَّليل يكون كالإثبات فيتعارضان فيطلب التَّرجيح، وإن تبيَّن أنَّه بناء على الاستصحاب فالإثبات أولى، ولهذه الأقسام صور موضعها الأصول تركناها خوفًا من الإطناب.
(قَالَ الْحُمَيْدِيُّ) بضم المهملة، هو: عبد الله بن الزُّبير بن عيسى بن عبد الله بن الزُّبير بن عبيد الله بن حميد، وقد مرَّ في أوَّل الكتاب (هَذَا) أي: هذا الحكم (كَمَا أَخْبَرَ بِلاَلٌ) الحبشي ☺ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ) أي: في جوف الكعبة عام الفتح.
(وَقَالَ الْفَضْلُ) بإعجام الضاد، هو: ابن العبَّاس عمِّ رسول الله صلعم (لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ) ☺، هذا من القسم الذي لا يعرف النَّفي فيه إلا بظاهر الحال، فلا يعارض الإثبات، فلهذا أخذوا بشهادة بلال ☺ / أنَّه صلَّى في جوف الكعبة عام الفتح، ورجَّحوا روايته على رواية الفضل بن عبَّاس ☻ أنَّه لم يصل.
فإن قيل: ليس هذا من باب قولهم: ما علمنا، بل هما متنافيان؛ لأنَّ أحدهما قال صلَّى، والآخر قال: لم يصل، فلا مطابقة بين التَّرجمة والأثر.
فالجواب: أنَّ معنى قول الفضل: لم يصلِّ، ما علم أنَّه صلى، ولعلَّ الفضل كان مشتغلًا بالدُّعاء ونحوه فلم يره صلَّى، فنفاه عملًا بظنِّه، فأخذ النَّاس بشهادة بلال؛ لأنَّ فيها زيادة علم وزيادة الثِّقة مقبولة، وإطلاق الشَّهادة على إخباره تَجَوُّزٌ على ما قاله الكرماني، لكن ردَّه العيني بأنَّه لا تجوز فيه، فافهم.
وقد مضى هذا الذي علَّقه عن الحميدي بأتم منه في كتاب «الزَّكاة» في باب العشر فيما يسقى من السَّماء [خ¦1483].
(كَذَلِكَ) أي: كالحكم المذكور يحكم (إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ: أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ) بأن شهدا مثلًا أنَّ لزيد على عَمرو ألف درهم (وَشَهِدَ) شاهدان (آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ) أي: بأن له عليه ألفًا وخمسمائة درهم.
(يُقْضَى) من القضاء؛ أي: يحكم (بِالزِّيَادِةَ) أيضًا، وهي خمسمائة يعني يحكم بألف وخمسمائة؛ لأنَّ عدم الغير لا يعارض عِلْم من عَلِمَ، وفي بعض النُّسخ: <يعطى> بالزيادة فالباء في بالزيادة زائدة، وقيد بقوله: وشهد آخران؛ لأنه لو شهد واحد بالزِّيادة لا تلزم الزِّيادة إلَّا بشاهد آخر.
قال العيني: وفي تمثيل هذه المسألة بما قبله بقوله: كذلك، نظرٌ؛ لأنَّ ما قبله مشتمل على صورتين إحداهما صورة ما علمنا، والثَّانية صورة المنافيين، ولا تطابق هذه المسألة الصُّورتين المذكورتين ولا واحدة منهما.
فإن قيل: شهادة الآخرين بألف وخمسمائة تنافي شهادة الشَّاهدين بألف.
فالجواب: أنَّا لا نسلِّم ذلك، بل كلهم متَّفقون على الألف، وإنَّما انفرد الآخران بالخمسمائة الزَّائدة، فثبتت الزِّيادة لوجوب نصاب الشَّهادة حتَّى / لو كان الذي يشهد بالزِّيادة واحدًا لا تلزم الزِّيادة إلَّا بشاهد آخر، كما مرَّ.
هذا أقول: إنَّ التَّمثيل يجوز أن يكون من جهة أنَّه يحكم بشهادة من أثبتَ الزِّيادة فقط، لا من الجهات كلها.