-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي) بالخاء المعجمة؛ أي: المختفي عند التحمُّل هل يجوز ذلك أم لا؟ (وَأَجَازَهُ) أي: الاختباء عند تحمل الشَّهادة (عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ) بضم الحاء المهملة وبالمثلثة، هو: ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عَمرو بن مخزوم المخزومي من صغار الصَّحابة ♥ ، مات رسول الله صلعم وهو ابن ثنتي عشرة سنة، وهو أوَّل قرشي اتَّخذ بالكوفة دارًا، وكان له فيها قدر وشرف، مات بها سنة خمس وثمانين، ولأبيه صحبة، وليس له في هذا «الصَّحيح» ذكر إلا في هذا الموضع.
وهذا التَّعليق رواه البيهقيُّ من حديث سعيد بن منصور: حَدَّثَنَا هُشيم: أنبأنا الشَّيباني، عن محمَّد بن عبد الله الثَّقفي: أنَّ عمرو بن حريث كان يجيزُ شهادته _يعني المختبي_ ويقول: كذلك يفعل بالخائن والفاجر.
(قَالَ) أي: عمرو بن حريث (وَكَذَلِكَ) أي: بالاختباء عند تحمُّل الشَّهادة (يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ) كأنَّه أشار إلى السَّبب في قول شهادته، وأراد به المديون الذي لا يعترف بالدين ظاهرًا، ويقول في خلوته: أنا أقرُّ لك خاليًا، ولا أقرُّ لك عند البيِّنة، ثم يختلي به الدَّائن في موضع، وقد كان أخفى منه من يسمع إقراره بالدَّين، فإذا شهد بذلك بعد ذلك يسمع عند عَمرو بن حريث، وبه قال الشَّافعي في الجديد، وابن أبي ليلى ومالك وأحمد وإسحاق.
وروي عن شريح والشَّعبي والنَّخعي: أنَّهم كانوا لا يجيزون شهادة المختبي، وقالوا: إنه ليس بعدل حين اختفى ممَّن يشهد عليه، وهو قول أبي حنيفة والشَّافعي في القديم. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الشَّعبي عن شريح: أنَّه كان لا يجيز شهادة المختبي.
(وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل (وَابْنُ سِيرِينَ) محمَّد عالم الرُّؤيا (وَعَطَاءٌ) هو: ابنُ أبي رباح (وَقَتَادَةُ) هو: ابنُ دعامة (السَّمْعُ شَهَادَةٌ) أي: السَّمع مطلقًا تحمل للشَّهادة.
قال ابنُ المنذر: قال الشَّعبي: السَّمع شهادة، لكن أبى أن يجيز شهادة المختبي؛ لأنه ليس بعدل حين اختبى ممَّن يشهد عليه.
ثم / قول الشَّعبي وصله ابن أبي شيبة عن هُشيم، عن مطرف، عنه، به.
وروي عن الشَّعبي أنَّه قال: تجوز شهادة السَّمع إذا قال: سمعتُه يقول، وإن لم يشهده، وكذا روي عن عبيدة وإبراهيم قالا: شهادة السَّمع جائزة.
قال الطَّحاوي في «مختصره»: يجوز للرَّجل أن يشهد بما سمعَ إذا كان معاينًا لمن سمعه منه، وإن لم يشهده على ذلك. فإن قيل: قد مرَّ أنَّ الشَّعبي لا يجوِّز شهادة المختبي، وقوله: السَّمع شهادة تعارضه.
فالجواب: أنَّه يحتمل أن يفرِّق بأنَّه إنَّما ردَّ شهادة المختبي؛ لما فيها من المخادعة، ولا يلزم من ذلك رد شهادة السَّمع من غير قصد، وهو قولُ أحمد وإسحاق. وعن مالك أيضًا أنَّه قال: الحرص على تحمُّل الشَّهادة قادح، فإذا اختفى ليشهد فهو حرص، وأمَّا قول ابن سيرين وقتادة، فسيأتي في باب شهادة الأعمى، وكذلك قول عطاء.
(وَكَانَ الْحَسَنُ) أي: البصري (يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْءٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا) وهذا التَّعليق وصله ابنُ أبي شيبة عن حاتم بن وردان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن أنَّه قال: لو أنَّ رجلًا سمع من قوم شيئًا فإنَّه يأتي القاضي فيقول: لم يشهدوني، ولكن سمعتُ كذا وكذا، وهذا التَّفضيل حسنٌ؛ لأنَّ الله تعالى قال: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة:283] ولم يقل: الإشهاد، فيفترق الحال عند الأداء فإن قال: أشهدني لم يقبل، وإن قال: أشهد أنَّه قال كذا وكذا، قُبل.