الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من مات وعليه نذر

          ░30▒ (باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيه نَذْرٌ...) إلى آخره
          قالَ الحافظُ: أي: هل يُقضى عنه أو لا؟ والَّذِي ذكره في الباب يقتضي الأوَّل، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو النَّدب؟ خلافٌ يأتي بيانُه، ثمَّ قالَ فيما يأتي: وعند الظَّاهريَّة ومَنْ وافقهم: في(1) أنَّ الوارث يلزمه قضاء النَّذر عن مورِّثه في جميع الحالات، وذهب الجمهور إلى أنَّ مَنْ مات وعليه نذرٌ ماليٌّ أنَّه يجب قضاؤه مِنْ رأس ماله وإن لم يوصِ إلَّا إنْ وقع النَّذرُ في مرض الموت فيكون مِنَ الثُّلث، وشرط المالكيَّة والحنفيَّة أن يوصيَ بذلك مطلقًا. انتهى ملتقطًا مِنَ «الفتح».
          وتقدَّم ذكرُ الخلاف في المسألة في آخر كتاب الحجِّ مِنْ (باب: الحجِّ والنَّذر عن الميِّت).


[1] قوله: ((فيه)) ليس في (المطبوع).