-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله ╡
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعاما
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: لا يَقُولُ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ...) إلى آخره
هكذا بتَّ الحكم في الصُّورة الأولى، وتوقَّف في الصُّورة الثَّانية، وسببُه أنَّها وإن كانت وقعت في حديث الباب الَّذِي أورده مختصرًا وساقه مطوَّلًا فيما مضى، لكن إنَّما وقع ذلك مِنْ كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له، فتطرَّق إليه الاحتمالُ. انتهى مِنَ «الفتح».
قالَ الكَرْمانيُّ: فإن قلت: ليس في الباب ما يدلُّ عليه؟ أي: على الجزء الأول مِنَ التَّرجمةِ.
قلت: يُرْوَى عن المُسْتَمْلي أنَّه قال: انتسخت «كتاب البخاريِّ» من أصله كان عند الفَرَبْريِّ فرأيته لم يتمَّ بعدُ، وقد بقيت عليه مواضع مبيَّضة كثيرة، فيها تراجم لم يُثبِت بعدها شيئًا، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض... إلى آخر ما قال.
قلت: وقد تقدَّم أمثال هذا الاعتذار مِنْ قِبل البخاريِّ في مقدمة «لامع الدَّراريِّ».
وقالَ الحافظُ: قال المهلَّب: إنَّما أرادَ البخاريُّ أنَّ قوله: (مَا شَاءَ اللهُ ثمَّ شِئْتَ) جائز مستدلًّا بقوله: (أنا بالله ثمَّ بك). انتهى.
ثمَّ قالَ الحافظُ: مناسبة إدخال هذه التَّرجمة في كتاب الإيمان: مِنْ جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابنِ عبَّاسٍ، كما ذكرت(1) ومِنْ جهة أنَّه قد يتخيَّل جواز اليمين بالله ثمَّ بغيره على وزان ما وقع في قوله: (أَنَا بِالله ثمَّ بِكَ) فأشار إلى أنَّ النَّهي ثبت عن التَّشريك، وورد بصورة التَّرتيب على لسان الملك، وذلك فيما عدا الأيمان، أمَّا اليمين بغير ذلك فثبت النَّهي عنها صريحًا، فلا يلحق بها ما ورد في غيرها، والله أعلم. [انتهى].
[1] قوله: ((كما ذكرت)) ليس في (المطبوع).