الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله

          ░10▒ (باب: إذا قال: أَشْهَد بالله أوْ شَهِدْت بالله)
          أي: هَلْ يكون حالفًا؟ وقد اختُلف في ذلك فقال الحنفيَّة والحنابلة: نعم، والرَّاجح عند الحنابلة ولو لم يقل: بالله أنَّه يمين، وعند الشَّافعيَّة لا يكون يمينًا إلَّا إن أضاف إليه: بالله، ومع ذلك فالرَّاجح أنَّه كناية، فيحتاج إلى القصد، وهو نصُّ الشَّافعيِّ في «المختصر»، وعن مالك كالرِّوايات الثَّلاث، واحتجَّ مَنْ أطلق بأنَّه ثبت في العُرف والشَّرع في الأيمان، قال الله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون:1]، ثمَّ قالَ: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المنافقون:2]، فدلَّ على أنَّهم استعملوا ذلك في اليمين، وكذا ثبت في اللِّعان... إلى آخر ما قالَ الحافظُ.
          وقالَ العلَّامةُ العينيُّ: وللعلماء في هذا الباب أقوال: أحدها: أنَّ(1) أشهدُ وأحلفُ وأعزمُ كلَّها أيمانٌ تجب فيها الكفَّارة، وهو قول إبراهيم(2) النَّخَعيِّ وأبي حنيفة. الثَّاني: أنَّ(3) أشهدُ لا يكون يمينًا حَتَّى يقول: أشهد بالله، وإلَّا فليس بيمين... إلى آخر ما ذكر.


[1] في (المطبوع): ((إن)).
[2] قوله: ((إبراهيم)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((إن)).