-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله ╡
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعاما
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░22▒ (باب: إذا حَلَف ألَّا يَأْتَدِم فَأَكَل تَمْرًا بخبز...) إلى آخره
أي: هل يكون مؤتدمًا فيحنث أم لا؟ واختلفوا في مراد البخاريِّ هل هو موافق للحنفيَّة أو مخالف لهم؟ مال الحافظ إلى الثَّاني، والأوجَهُ عندي الأوَّلُ لذكره حديث أكلِه صلعم الخبز بالتَّمر ثمَّ حديث عائشة بنفي الائتدام.
قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ المنيِّر وغيره: مقصود البخاريِّ الرَّدُّ على مَنْ زعم أنَّه لا يقال: ائتدم إلَّا إذا أكل بما اصطُبغ به، قال: ومناسبته لحديث عائشة أنَّ المعلوم أنَّها أرادت نفي الإدام مطلقًا بقرينةِ ما هو معروفٌ مِنْ شظف عيشهم، فدخل فيه التَّمر وغيره.
وقالَ الكَرْمانيُّ: وجه المناسبة أنَّ التَّمر لمَّا كان موجودًا عندهم، وهو غالب أقواتهم، وكانوا شباعًا منه عُلم أنَّ أكل الخبز به ليس ائتدامًا، قال: ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة، وهو لفظ المأدوم لكونه لم يجد شيئًا على شرطه.
قالَ الحافظُ: والأوَّل مباين لمراد البخاريِّ، والثَّاني هو المراد، لكن بأن ينضمَّ إليه ما ذكره ابن المنيِّر. انتهى مِنَ «الفتح».
وتعقَّب العلَّامةُ العينيُّ كلام الحافظ. والأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ: الوجه الأوَّل، وما قالَ الحافظُ مِنْ أنَّه مباين لغرض الإمام البخاريِّ ليس بوجيه، فإنَّه لم يفصح بمراده، بل ذكر في التَّرجمة الشَّرط بغير جزاء، ولما ذكر في حديث عبد الله بن سلام أكله صلعم الخبز بالتَّمر، ونفت عائشة ╦ الأكل بالإدام، فالظَّاهر أنَّها لم تعدَّ التَّمر إدامًا لعدم العُرف بذلك.
وتلخيص مذهب الحنفيَّة في ذلك ما في «الدُّرِّ المختار»: والإدام ما يَصطبغ به الخبزُ إذا اختلط به كخلٍّ وزيتٍ لا اللَّحم والبيض، وقال محمَّد: هو ما يؤكل مع الخبز غالبًا، فما يؤكل وحده غالبًا كتمر وزبيب وبطِّيخ وسائر الفواكه ليس إدامًا إلَّا في موضع يؤكل تبعًا للخبز غالبًا اعتبارًا للعُرف. انتهى.
وبقول محمَّد: قالت الأئمَّة الثَّلاثة الشَّافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ كما قالَ العينيُّ، كذا في «هامش اللَّامع».
وقالَ الحافظُ: ومِنْ حجَّة الجمهور حديث عائشة في قصَّة بُرَيدة: ((فَدَعَا بالغَدَاء، فَأُتِيَ بخُبْزٍ وإدَام مِنْ أُدْم البيت...)) الحديث، وترجم له المصنِّف في الأطعمة (باب: الأدم) قالَ ابنُ القصَّار: وقال الكوفيُّون: الإدام اسم للجمع بين الشَّيئين، فدلَّ على أنَّ المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعًا له بأن تتداخل [أجزاؤه] في أجزائه، وهذا لا يحصل إلَّا بما يصطبغ به. انتهى.
قالَ العينيُّ: فإن قلت: معنى ما يصبغ(1)به ما يختلط به الخبز، فكيف يختلط الخبز بالملح؟ قلت: يذوب في الفم فيحصل الاختلاط. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((يصطبغ)).