-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله ╡
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعاما
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░15▒ (باب: إذا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَان...) إلى آخره
المسألة الَّتي أشار إليها الإمام البخاريُّ خلافيَّة، قالَ ابنُ رُشد في «البداية»: إنَّ مالكًا يرى السَّاهي والمكرَه بمنزلة العامد، والشَّافعيُّ يرى ألَّا حنث على السَّاهي ولا [على] المكره. انتهى.
وقالَ الموفَّقُ: مَنْ حلف ألَّا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا فلا كفَّارة عليه، نقله عن أحمد الجماعة إلَّا في الطلاق والعتاق، فإنَّه يحنث، هذا ظاهر المذهب، وعن أحمد رواية أخرى أنَّه [لا] يحنث في الطَّلاق والعتاق أيضًا، وهو ظاهر مذهب الشَّافعيِّ، وعن أحمد رواية أخرى أنه يحنث في الجميع، وتلزمه الكفَّارة في اليمين المكفَّرة، وهو قول ربيعة ومالك وأصحاب الرَّأي، والقول الثَّاني للشَّافعيِّ. انتهى.
قلت: وما ذكر الموفَّق مِنْ مذهب الحنفيَّة، هو كذلك كما في «الدُّرِّ المختار» إذ قال: وفيه_أي اليمين المنعقدة_ الكفَّارةُ ولو مكرهًا أو ناسيًا. انتهى.
وأمَّا غرض المصنِّف بالتَّرجمة ومطابقة الأحاديث بها فقالَ الكَرْمانيُّ تحت حديث ابنِ عبَّاسٍ: فإن قلت: ما وجه مناسبة الحديث للتَّرجمة إذ ليس فيه ذكر اليمين؟ قلت: غرضه مِنَ التَّرجمةِ بيان رفع القلم عن النَّاسي والمخطئ ونحوهما، وعدم المؤاخذة به، فهذا الحديث وما بعده مِنَ الأحاديث تناسبها بهذا الوجه. انتهى.
قلت: اختلفوا في غرض الإمام البخاريِّ بهذه التَّرجمة، والأوجَهُ عندي ما قاله ابن المنيِّر: أنَّ(1) غرض البخاريِّ بالتَّرجمة جمع أدلة الفريقين كما تقدَّم نظيره في كتاب الشُّروط في قصَّة جمل جابر، فإنَّه ذكر فيه أحاديث الاشتراط والهبة، وحاول الحافظ أن غرض البخاريِّ تأييد مسلكه، وأَوَّل الرِّوايات إليه مع بُعد التَّأويل في بعضها.
وبسطَ الشَّيخُ قُدِّس سَرُّه أيضًا الكلام على هذا الباب إذ قال: وجملة ما ساقه هاهنا مِنَ الرِّوايات لا يدلُّ شيء منها على نفي الكفَّارة، فإن أراد إثبات أنَّه لا كفَّارة في هذا الحنث فغير مُسَلَّم لعدم الثُّبوت، وإن أراد إثبات أنَّه لا معصية فيه فهو مسلَّم، وإثبات ذلك بالرِّوايات موجَّه... إلى آخر ما بسط في مطابقة الأحاديث بالتَّرجمة.
[1] في (المطبوع): ((إن)).