الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف

          ░6▒ (باب: مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيء وإِنْ لمْ يُحَلَّف)
          وقد أَطْلَق بعض الشَّافعيَّة أنَّ اليمين بغير اسْتِحْلاف تُكْرَه فيما لم تكن طاعة، والأَولى أن يعبَّر بما فيه مصلحة، قالَ ابنُ المنيِّر: مقصود التَّرجمة أنْ يُخْرِجَ مثلَ هَذا مِنْ قولِه تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة:224] يعني: على أحد التَّأويلات فيها لئلَّا يُتَخَيَّل أنَّ الحَالِفَ قبل أنْ يُسْتَحْلف يرتكب النَّهي، فأشار إلى أنَّ النَّهي يختصُّ بما ليس فيه قصدٌ صحيحٌ كتأكيد الحكم كالَّذِي ورد في حديث الباب مِنْ منعِ لُبْس خاتم الذَّهب. انتهى مِنَ «الفتح».
          وأبدى بعض الشُّرَّاح لحلفه صلعم وجهًا وجيها ًحكاه القَسْطَلَّانيُّ إذ قال: قال المهلَّب: إنَّما كان صلعم يَحْلِف في تَضَاعِيف كَلَامه وكثير مِنْ فتواه متبرِّعًا مِنْ ذلك(1) لنسخ ما كانت عليه الجاهليَّة في الحلف بآبائهم وآلهتهم / ليُعَرِّفَهُم ألَّا مَحْلُوف به سوى الله تعالى، وليَتَدَرَّبُوا عَلى ذلك حَتَّى يَنْسَوا مَا كَانوا عَلَيه مِنَ الحَلِف بِغَيْره تعالى. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((متبرعاً بذلك)).