الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب عهد الله ╡

          ░11▒ (باب: عَهْد الله ╡ (1))
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: أي: قول الشَّخص: عليَّ عهدُ الله لأفعلنَّ كذا، ثمَّ قالَ بعد ذكر الحديث: ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: (بعهد الله) فمَنْ حَلَف بالعَهْد فحَنِثَ لزمتْه كفَّارة عند مالك والكوفيِّين وأحمد، وقالَ الشَّافعيُّ: لا يَكُون يَمِينًا إلَّا إنْ نَوَاهُ، قاله ابن المنذر. انتهى.
          وقالَ الحافظُ: قالَ ابنُ التِّين: هذا لَفْظٌ يُسْتَعْمَل على خمسة أوجه: الأوَّل: عليَّ عهد الله، والثَّاني: وعهدِ الله، الثَّالث: عهدُ الله، الرَّابع: أعاهدُ الله، الخامس: عَلَيَّ العَهْد، وقد طرد بعضهم ذلك في الجميع، وفصَّل بعضهم فقال: لا شيء في ذلك إلَّا إن قال: عليَّ عهد الله ونحوها، وإلَّا فليست بيمين نَوى أو لم ينوِ، ثمَّ ذكر مذاهب العلماء نحو ما تقدَّم عن القَسْطَلَّانيِّ وزاد: قال الله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ} الآية [يس:60]، فمَنْ قال: عَليَّ عَهْدُ الله صَدَق لأنَّ الله أخبر أنَّه أخذ علينا العهد، فلا يكون ذلك يمينًا إلَّا إن نواه، واحتجَّ الأَوَّلُون بأنَّ العُرف قد صَار جَاريًا به، فحُمِل على اليمين. انتهى.


[1] قوله: ((عز وجل)) ليس في (المطبوع).