-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله ╡
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعاما
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░21▒ (باب: إنْ حَلَفَ ألَّا يَشْرَب نبيذًا...) إلى آخره
بسط الكلام على شرح هذه التَّرجمة، وبيان الغرض منها مِنْ كلام الشُّرَّاح، ومِنْ تقارير الشَّيخ الكَنكَوهيِّ في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت.
قالَ الحافظُ: قال المهلَّب: الَّذِي عليه الجمهور أنَّ مَنْ حلف ألَّا يشرب النَّبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره، ومَنْ حلف لا يشرب نبيذًا لا يخشى مِنَ السُّكر به فإنَّه يحنث بكلِّ ما يشربه ممَّا يكون فيه المعنى المذكور، فإنَّ سائر الأشربة مِنَ الطَّبيخ والعصير تسمَّى نبيذًا لمشابهتها له في المعنى، فهو كمن حلف لا يشرب شرابًا وأطلق، فإنَّه يحنث بكلِّ ما يقع عليه اسم شراب.
قالَ ابنُ بطَّالٍ: ومراد البخاريِّ ببعض النَّاس أبو حنيفة ومَنْ تبعه، فإنَّهم قالوا: إنَّ الطِّلاء والعصير ليسا بنبيذ لأنَّ النَّبيذ في الحقيقة ما نُبذ في الماء ونقع فيه، فأرادَ البخاريُّ الرَّدَّ عليهم، إلى آخر ما ذكر الحافظ مِنْ كلام ابن بطَّالٍ. ثمَّ قالَ: وزعم ابن المنيِّر في «الحاشية»(1): أنَّ الشَّارح(2) بمعزل عن مقصود البخاريِّ هنا، قال: وإنَّما أراد تصويب قول الحنفيَّة، ومِنَ ثَمَّ قالَ: لم يحنث، ولا يضرُّه قوله بعده: (في قول بعض النَّاس) فإنَّه لو أراد خلافه لترجم على أنَّه يحنث، وكيف يترجم على وفق مذهب ثمَّ يخالفه؟ انتهى.
قالَ الحافظُ: والَّذِي فهمه ابن بطَّالٍ أوجَهُ وأقرب إلى مراد البخاريِّ. انتهى.
قلت: ومذهب الحنفيَّة ما في «البدائع» كما في «هامش اللَّامع»: لو حلف لا يشرب نبيذًا فأيَّ نبيذ شرب حَنِثَ لعموم اللَّفظ، وإنْ [شرب] سُكَّرًا لا يحنث، لأنَّ السُّكَّر لا يُسمَّى نبيذًا إلَّا أنَّه(3) اسم لخمر التَّمر، وهو الَّذِي مِنْ ماء التَّمر إذا غلا أو اشتدَّ وقَذف بالزَّبَد أو لم يقذف على الاختلاف، وكذا لو شرب عصيرًا(4) لأنَّه لا يُسمَّى نبيذًا. انتهى.
وأفادَ الشَّيخُ قُدِّس سِرُه في «اللَّامع»: وحاصل استدلال المؤلِّف أنَّ التَّفاوت بين الطِّلاء والسُّكَّر وبين النَّبيذ ليس أكثر مِنَ التَّفاوت بينه وبين النَّقيع، فلمَّا ورد في الرِّواية إطلاق لفظ النَّبيذ على النَّقيع فأولى أن يتناول لفظ السُّكَّر والطِّلاء، والله أعلم بمراد عباده. انتهى. /
[1] قوله ((في الحاشية)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((الشارع)).
[3] في (المطبوع): ((نبيذاً؛ لأنه)).
[4] في (المطبوع): ((فضيخاً)).