الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين

          ░20▒ (باب: مَنْ حَلَفَ ألَّا يَدْخُل عَلَى أهْلِه شَهْرًا...) إلى آخره
          أي: ثمَّ دخل فإنَّه لا يحنث، هذا يُتصوَّر إذا وقع الحَلِف أوَّل جزء مِنَ الشَّهر اتِّفاقًا، فإن وقع في أثناء الشهر ونقص هل يتعيَّن أن يلفِّق ثلاثين أو يكتفي بتسع وعشرين؟ فالأوَّل قول الجمهور، وقالت طائفة منهم ابن عبد الحكم مِنَ المالكيَّة بالثَّاني. انتهى مِنَ «الفتح».