-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله ╡
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعاما
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم)
ويستفاد بما ذكرت مِنْ نُقول الفقهاء في «الأوجز» أنَّ الحَلِف بالآباء والأمَّهات لا ينعقد يمينًا عند الأئمَّة الأربعة، وفيه: قالَ ابنُ قدامة: لا تنعقد اليمين بالحَلِف بمخلوق: كالكعبة، والأنبياء، وسائر المخلوقات، ولا تجب الكفَّارة بالحنث فيها، هذا ظاهر كلام الخَرقيِّ، وهو قول أكثر الفقهاء، وقال أصحابنا: الحَلِف برسول الله صلعم يمين موجبة للكفَّارة. انتهى.
وجزم الدَّرْدِير المالكيُّ بأنَّه لا يَنْعَقِد بالنَّبيِّ، ولا بالكعبة، والرُّكن، والمقام، والعرش... إلى آخر / ما ذكر. وفي «البدائع»: لو حلف بشيء مِنْ ذلك [له] لا يكون يمينًا، لأنَّه حلف بغير الله تعالى(1). انتهى.
قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ عبد البرِّ: لا يجوز الحَلِف بغير الله بالإجماع، ومراده بنفي الجواز الكراهة أعمُّ مِنَ التَّحريم والتَّنزيه، والمسألة خلافيَّة قولان عند المالكيَّة، والمشهور عندهم الكراهة، والمشهور عند الحنابلة التَّحريم، وبه جزم الظَّاهريَّة، وهكذا الخلاف موجود عند الشَّافعيَّة مِنْ أجل قول الشَّافعيِّ: أَخْشَى أَنْ يكون الحَلِفُ بِغَيْر الله مَعْصِية، فأشار بالتَّرَدُّد، وجمهور أصحابه على أنَّه للتَّنزيهِ.
ثمَّ قالَ الحافظُ: قال العلماء: السِّرُّ في النَّهي [عن الحَلِف بغير الله] أنَّ الحلف بالشَّيء يقتضي تَعْظِيمَه، والعَظَمَة في الحَقِيقَة إنَّما هي لله وحده. انتهى ملخَّصًا.
ثمَّ [إنَّهم] استشكلوا مطابقة حديث زَهْدَم الحديث الرَّابع مِنْ أحاديث الباب بالتَّرجمة كما ذكر في هامش «النُّسخة الهنديَّة».
وكذا بسط في «هامش اللَّامع»، وفيه: والأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ: أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بذكر الكفَّارة في حديث زَهْدَم وعَدَم ذِكْرها في حديث في الحَلِف بالآباء أنَّه لا تكون الكفَّارة في الحلف بالآباء، والمسألة إجماعيَّة كما تقدَّمت آنفًا، وقالَ السِّنْديُّ في «هامشه»: قيل في وجه مطابقة حديث أبي موسى للتَّرجمة أنَّه ╧ حلف بالله مَرَّتين، فعُلِم أنَّ الحَلِفَ بغير الله لا يحسن، قلت: والأحسن مِنْ ذلك أن يقال: إنَّ قوله صلعم: (لَاْ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) [لا] يدلُّ على أنَّ يمينه كَانَتْ مُنْعَقِدة، واليمين بغيره تعالى لا تنعقد، فكأنَّ(2) يَمِينَه مُطْلَقًا بالله لا بِغَيْرِه تعالى. انتهى.
[1] بدائع الصنائع: ج3 / ص8
[2] في (المطبوع): ((فكان)).