-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: «وايم الله»
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله ╡
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعاما
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░9▒ (باب: قول الله: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} إلى آخره [الأنعام:109])
أي: حلف المنافقون بالله، وهو جهد اليمين لأنَّهم بذلوا فيها مجهودهم، وجهد يمينه مستعارٌ مِنْ جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها، وذلك إذا بالغ في اليمين، وعن ابنِ عبَّاسٍ ☻: مَنْ قال: بالله فقد جهد يمينه. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
وأمَّا الغرض مِنَ التَّرجمةِ فما ذكره الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» إذ قال: يعني بذلك أنَّ القسم يمين أيضًا. انتهى.
وقد ترجم الإمام أبو داود بقوله: باب: في القسم هل يكون يمينًا؟ وذكر فيه قصَّة الرُّؤيا مِنْ حديث ابنِ عبَّاسٍ الَّذِي علَّقه البخاريُّ هاهنا، وسيأتي مطوَّلًا في كتاب التَّعبير، والمسألة خلافيَّة،كما سيأتي.
وقالَ الحافظُ: والغرض منه هنا قوله: (لا تُقْسِم) موضع قوله: (لا تَحْلِف) فأشار إلى الرَّدِّ على مَنْ قال: إنَّ مَنْ قال: أقسمتُ انعقدتْ يمينًا، ولأنَّه لو قال بدل أقسمتُ: حلفتُ لم تنعقد اتِّفاقًا إلَّا إن نوى اليمين أو قصد الإخبار بأنَّه سبق منه حَلِفٌ، وأيضًا فقد أمر صلعم بإبرار القسم، فلو كان أقسمت يمينًا لأبرَّ أبا بكر حين قالها، ومِنْ / ثمَّ أورد حديث البراء عَقِبَه.
ثمَّ قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ المنيِّر: مقصود البخاريِّ الرَّدُّ على مَنْ لم يجعل القَسم بصيغة: أقسمت يمينًا. انتهى.
قلت: ما ذكره الحافظ هو مذهب الشَّافعيِّ، وما أشار إليه ابن المنيِّر هو مذهبنا الحنفيَّة، والعجب أنَّ الحديث مستدلُّ الفريقين كليهما، ففي «البذل»: قالَ الخطَّابيُّ: فيه مستدلٌّ لمن ذهب إلى أنَّ القَسم لا يكون يمينًا بمجرَّده حَتَّى يقول: (أقسمت بالله) وذلك أنَّ النَّبيَّ صلعم قد أمر بإبرار المقسم، فلو كان أقسمت يمينًا لأشبه أن يبرَّه، وإلى هذا ذهب مالكٌ والشَّافعيُّ، وقد يَستدلُّ به مَنْ يرى القسم يمينًا على وجه آخر، فيقول: لولا أنَّه يمين ما كان النَّبيُّ صلعم يقول: (لا تقسم) وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وأصحابه. انتهى.
وقالَ الحافظُ: قالَ ابنُ المنذر: اختُلف فيمَنْ قال: أقسمت بالله أو أقسمت مجرَّدةً، فقال قوم: هي يمين وإن لم يقصد، وبه قال النَّخَعيُّ والثَّوريُّ والكوفيُّون، وقال الأكثرون: لا تكون يمينًا إلَّا أن ينويَ، وقالَ مالكٌ: أقسمت بالله يمينٌ، وأقسمت مجرَّدة لا تكون يمينًا إلَّا إن نوى، وقالَ الشَّافعيُّ: المجرَّدة لا تكون يمينًا أصلًا ولو نوى، وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينًا، وقال إسحاق: لا تكون يمينًا أصلًا، وعن أحمد كالأوَّل، وعنه كالثَّاني. انتهى.