الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم

          ░29▒ (باب: إذَا نَذَر أَو حَلَفَ ألَّا يُكَلِّم إنْسَانًا فِي الجاهليَّة ثمَّ أَسْلَم)
          أي: هل يجب الوفاء عليه؟ والمراد بالجاهليَّة جاهليَّة المذكور، وهو حالُه قبل إسلامه، قالَ ابنُ بطَّالٍ: قاس البخاريُّ اليمين على النَّذر(1) وترك الكلام على الاعتكاف، ذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر في(2) الجاهليَّة أنَّه يعتكف، والحديث سبق في آخر الاعتكاف، وسبق في غزوة حُنين تعيينُ زمن سؤال عمر، ولفظه: (لمَّا قَفَلْنا مِنْ حُنين سأل عمرُ النَّبيَّ صلعم عن نذرٍ كان نذره في الجاهليَّة اعتكاف ليلة) قالَ ابنُ بطَّالٍ: وبوجوب هذا النَّذر يقول الشَّافعيُّ وأبو ثور، كذا قال، والمشهور عند الشَّافعيَّة أنَّه وجهٌ لبعضهم، وأنَّ الشَّافعيَّ وجُلَّ أصحابه على أنَّه لا يجب بل يُسْتحبُّ، وكذا قال المالكيَّة والحنفيَّة، وعن أحمد في رواية يجبُ، وبه جزم الطَّبَريُّ والبخاريُّ وداودُ.
          وقالَ الحافظُ: إنْ وُجد عن البخاريِّ التَّصريحُ بالوجوب قُبل، وإلَّا فمجرَّد ترجمته لا تدلُّ على الوجوب. انتهى مِنَ «الفتح» والقَسْطَلَّانيِّ.


[1] في (المطبوع): ((النذر على اليمين)).
[2] قوله: ((في)) ليس في (المطبوع).