الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا حرم طعاما

          ░25▒ (باب: إذا حَرَّمَ طَعَامًا...) إلى آخره
          كأنْ يقول: طعامُ كذا حرام عليَّ، أو نذرت لله، أو لله عليَّ ألَّا آكل كذا، أو لا أشرب كذا، وهذا مِنْ نذر اللَّجاج، والرَّاجح عدم الانعقاد إلَّا إن قرنه بحلف فيلزمه كفَّارة يمين. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          وكذا في «الفتح» وزاد فيه: قالَ ابنُ المنذر: اختُلف فيمن حَرَّم على نفسه طعامًا أو شرابًا يحل، فقالت طائفة: لا يحرم عليه، وتلزمه كفَّارة يمين، وبهذا قال أهل العراق، وقالت طائفة: لا تلزمه الكفَّارة إلَّا إن حلف، وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنِّف بإيراد الحديث لقوله: (وقد حلفت) وهو قول مسروق والشَّافعيِّ ومالك، لكن استثنى مالكٌ المرأة، فقال: تطلُق، ولو قال لأَمَته مِنْ غير أن يحلف فلا تحرم عليه أمَتُه، وقالَ الشَّافعيُّ: لا يقع عليه شيء إذا لم يحلف إلَّا إذا نوى الطَّلاق فتطلُق، أو العتقَ فتَعْتق، وعنه يلزمه كفَّارة يمين. انتهى.
          وهكذا قالَ العينيُّ إذ قال: ولم يذكر جواب (إذا) على عادته، وهو أنَّه ينعقد يمينه، وعليه كفَّارة يمين إذا استباحه، لكن إذا حلف، وهو الَّذِي ذهب إليه البخاريُّ، فلذلك أورد حديث الباب لأنَّ فيه: قد حلفت، ثمَّ ذكر المذاهب نحو ما تقدم، وقد تقدَّم الكلام مبسوطًا على هاتين المسألتين_أعني تحريم الرَّجل امرأته على نفسه وتحريم الطَّعام والشَّراب_ في كتاب الطَّلاق، فكن منه على ذُكْر، وحقَّقتُ هناك أنَّ ميلَ المصنِّف في المسألة إلى مسلك الإمام مالك.