-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعاما
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب الحشف
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب بركة النخل
-
باب القثاء
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░58▒ (باب: إذَا حَضَرَ العِشَاء فَلا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِه)
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: قالَ الكَرْمانيُّ: قوله: (إذا حضر العشاء) رُويَ بفتح العين وكسرها، وهو_بالكسر_: مِنْ صلاة المغرب إلى العتمة، وبالفتح: الطَّعام خلاف الغداء، ولفظ عَشَاء(1) هو بالفتح لا غيرُ. انتهى.
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: إذا حضر العَشَاء، بفتح العين مصحَّحًا عليها في الفرع كأصله.
وقالَ الحافظُ ابن حَجَر: إنَّها الرِّواية عنده وهو ضدُّ الغَدَاء، أي: حَضَر الأَكْلُ وصَلاةُ المغْرِب، فلا يَعْجَل أَحَدُكُم عَنْ أَكْلِ عَشَائه بالفتح أيضًا، فإذا فَرَغَ فليصلِّ ليكونَ قلبُه فَارِغًا لمناجاة ربِّه تعالى. انتهى.
وقالَ الحافظُ ☼: ولفظ هذه التَّرجمة وقع معناه في حديث أورده المصنِّف في الصَّلاة في أوائل (صلاة الجماعة)، ثمَّ قال بعد ذكر الحديث الأوَّل مِنَ الباب: قالَ الكَرْمانيُّ: دلالته على التَّرجمة مِنْ جهة أنَّه استُنبِطَ مِنِ اشتغاله صلعم بالأكل وقت الصَّلاة.
قلت: ويظهر لي أنَّ البخاريَّ أراد بتقديم هذا الحديث بيانَ أنَّ الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصَّلاة قبل تناول الطَّعام ليس على الوجوب. انتهى.
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: أشار بتقديم هذه الرِّواية إلى تخصيص التَّرجمة وما دلَّ عليها مِنَ الرِّوايات بما إذا كانت له فاقة إلى الطَّعام. انتهى.
وفي «هامشه»: عن «تقرير الشَّيخ المكِّيِّ»: قوله: (فألقاها...) إلى آخره، فعُلِمَ أنَّه لم يكن مُضْطَرًّا مِنَ الأكل، وما سَيَجِيء مِنْ قوله: (فابْدَؤوا بالعَشَاء) في حقِّ المضطرِّ. انتهى.
[1] في (المطبوع) والعيني: ((الغداء، عن عَشائه)).