الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه

          ░58▒ (باب: إذَا حَضَرَ العِشَاء فَلا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِه)
          قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: قالَ الكَرْمانيُّ: قوله: (إذا حضر العشاء) رُويَ بفتح العين وكسرها، وهو_بالكسر_: مِنْ صلاة المغرب إلى العتمة، وبالفتح: الطَّعام خلاف الغداء، ولفظ عَشَاء(1) هو بالفتح لا غيرُ. انتهى.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: إذا حضر العَشَاء، بفتح العين مصحَّحًا عليها في الفرع كأصله.
          وقالَ الحافظُ ابن حَجَر: إنَّها الرِّواية عنده وهو ضدُّ الغَدَاء، أي: حَضَر الأَكْلُ وصَلاةُ المغْرِب، فلا يَعْجَل أَحَدُكُم عَنْ أَكْلِ عَشَائه بالفتح أيضًا، فإذا فَرَغَ فليصلِّ ليكونَ قلبُه فَارِغًا لمناجاة ربِّه تعالى. انتهى.
          وقالَ الحافظُ ☼: ولفظ هذه التَّرجمة وقع معناه في حديث أورده المصنِّف في الصَّلاة في أوائل (صلاة الجماعة)، ثمَّ قال بعد ذكر الحديث الأوَّل مِنَ الباب: قالَ الكَرْمانيُّ: دلالته على التَّرجمة مِنْ جهة أنَّه استُنبِطَ مِنِ اشتغاله صلعم بالأكل وقت الصَّلاة.
          قلت: ويظهر لي أنَّ البخاريَّ أراد بتقديم هذا الحديث بيانَ أنَّ الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصَّلاة قبل تناول الطَّعام ليس على الوجوب. انتهى.
          وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: أشار بتقديم هذه الرِّواية إلى تخصيص التَّرجمة وما دلَّ عليها مِنَ الرِّوايات بما إذا كانت له فاقة إلى الطَّعام. انتهى.
          وفي «هامشه»: عن «تقرير الشَّيخ المكِّيِّ»: قوله: (فألقاها...) إلى آخره، فعُلِمَ أنَّه لم يكن مُضْطَرًّا مِنَ الأكل، وما سَيَجِيء مِنْ قوله: (فابْدَؤوا بالعَشَاء) في حقِّ المضطرِّ. انتهى.


[1] في (المطبوع) والعيني: ((الغداء، عن عَشائه)).