الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الأكل متكئا

          ░13▒ (باب: الأَكْلِ مُتَّكِئًا)
          أي: ما حكمه؟ وإنَّما لم يجزم به لأنَّه لم يأتِ فيه نهيٌ صريح، واختُلف في صفة الاتِّكاء فقيل: أن يتمكَّن في الجلوس للأكل على أيِّ صفةٍ كان، وقيل: أن يميل على أحد شقَّيه، وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى مِنَ الأرض. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقال صاحب «التَّوشيح» بعد ذكر الأقوال الثَّلاثة: والأوَّل هو المعتمد وهو شامل للقولين، والحكمة في تركه أنَّه مِنْ فعلِ ملوك العجم، وأنَّه أدعى إلى كثرة الأكل. انتهى مِنْ «هامش الهنديَّة».
          قال الحافظ: قالَ الخطَّابيُّ: تحسب العامَّة أنَّ المتَّكئ هو الآكل على أحد شقَّيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الَّذِي تحته، قال: ومعنى الحديث: أنِّي(1) لا أقعد متَّكئًا على الوطاء عند الأكل فِعلَ مَنْ يستكثر مِنَ الطَّعام، فإنِّي لا آكل إلَّا البُلْغَة مِنَ الزَّاد، فلذلك أقعد مستوفزًا(2)، وفي حديث أنس: ((أنَّه صلعم أكل تمرًا وهو مُقْعٍ)) وفي رواية: ((وهو مُحْتَفِز)) والمراد: الجلوس على ورَكِيه غير مُتَمَكِّنٍ، قلت: وجزم ابن الجَوزيِّ في تفسير الاتِّكاء بأنَّه الميل على أحد الشِّقَّين، ولم يلتفت لإنكار الخطَّابيِّ لذلك... إلى آخر ما ذكر الحافظ مِنْ حكم الاتِّكاء وعلَّة النَّهي.
          وفي «الفيض»: ونبَّه الخطَّابيُّ على أنَّ المراد مِنَ الاتِّكاء الجلوسُ مطمئنًّا بأيِّ نحوٍ كان.


[1] في (المطبوع): ((إني)).
[2] في (المطبوع): ((مستوفرًا)).