-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعاما
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب الحشف
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب بركة النخل
-
باب القثاء
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور:61])
الظَّاهر عندي أنَّ غرض الإمام البخاريِّ بهذه التَّرجمة الإشارةُ إلى اختلاف أقوال العلماء في سبب نزول الآية كما بسطه المفسِّرون، والإشارة إلى ترجيح قول عطاء بن يزيد اللَّيثيِّ كما يدلُّ عليه ما قاله الشُّرَّاح في مناسبة الحديث بالآية.
قال الحافظ: وحكى ابنُ بطَّالٍ عن المهلَّب قال: مناسبة الآية لحديث سُويد ما ذكره أهل التَّفسير أنَّهم كانوا إذا اجتمعوا للأَكْل عُزِلَ الأَعْمَى عَلى حِدَة، والأَعْرج على حِدَة، والمريض على حِدة، لتقْصِيرهم عن أكلِ الأَصِحَّاء، فكانوا يتحَرَّجُون أن يتفضَّلُوا عليهم، وهذا عن ابن الكَلْبِيِّ، وقال عطاء بن يزيد: كان الأعمى يتحرَّج أنْ يَأْكُل طَعَام غيره لجعلِه يدَه في غير موضعها، والأعرج كذلك لاتِّسَاعه في موضع الأكل، والمريض لرائحته، فنزلت هذه الآية فأباح لهم الأكل مع غيرهم، وفي حديث سُويد معنى الآية، لأنَّهم جعلوا أيديَهم فيما حضر مِنَ الزَّاد سَواءً، مع أنَّه لا يمكن أن يكون أكلُهم بالسَّواء لاختلاف أحوال النَّاس في ذلك، وقد سوَّغ لهم الشَّارع ذلك مع ما فيه مِنَ الزِّيادة والنُّقصان، فكان مباحًا، والله أعلم. انتهى كلامه.
وقال ابن المنيِّر: موضع المطابقة مِنَ التَّرجمة وسطُ الآية وهي قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} [النور:61]، وهي أصلٌ في جواز أكل الْمُخارجة، ولهذا ذكر في التَّرجمة: (النِّهْد) والله أعلم. انتهى.
قوله: (والنِّهد: الاجتماع(1) على الطَّعام) قال الحافظ: ثبتت هذه التَّرجمة في رواية المُسْتَمْلي وحده: والنِّهْد_بكسر النُّون وسكون الهاء_ تقدَّم تفسيره في أوَّل الشَّركة حيث قال: (باب: الشَّركة في الطَّعام والنِّهد) وتقدَّم هناك بيان حكمه. انتهى.
وفي «تقرير الشيخ المكَّيِّ»: قوله: (والنِّهد) وجوازه مِنَ الآية المذكورة.
[1] في (المطبوع): ((والاجتماع)).