-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعاما
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب الحشف
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب بركة النخل
-
باب القثاء
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░34▒ (باب: الرَّجُل يَتَكَلَّف الطَّعام لإِخْوَانِه)
قالَ الكَرْمانيُّ: وجهُ التَّكلُّف مِنْ حديث الباب أنَّه حصر العدد بقوله: خامس خمسة، ولولا تكلُّفُه لما حصر، وسبق إلى نحو ذلك ابنُ التِّين، وزاد أنَّ التَّحديد ينافي البركة، ولذلك لمَّا لم يحدِّد أبو طلحة حصلت في طعامه البركة حَتَّى وسع العددَ الكثير. انتهى مِنَ «الفتح». هكذا قالَ العينيُّ وتبعه القَسْطَلَّانيُّ.
واستَدلَّ / المصنِّف لهذه المسألة_أعني التَّكلُّف للضَّيف_ في كتاب الأدب بحديث أبي جُحَيفة في قصَّة سلمان وأبي الدَّرداء، وهو ظاهر في الدِّلالة على المسألة.
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّسَ سرُّه في «اللَّامع» تحت ترجمة الباب: ودلالة الرِّواية عليه مِنْ حيثُ إنَّه جعل في طعامهم اللَّحم وهو غاية [في] التَّكلُّف. انتهى.
وما أفاده الشَّيخُ قُدِّس سرُّه أوجَهُ ممَّا قاله الشُّرَّاح، ولا يبعد أن يقال: إنَّ تكلُّفه يظهر مِنْ صنيعه إذ قال: اصنع لي طعامًا أدعو رسول الله صلعم، فإنَّه يشير إلى أنَّه أراد أطيب اللَّحم.
وفي «التَّيسير»: بعد ذكر كلام الكَرْمانيِّ والعينيِّ: <<مي توان كفت كه أين مردور إذن ششم كس تكلف كرده اكرجه كفته أند طعام الواحد يكفي الاثنين ليكن خالي أز تكلف نيست>>(1). انتهى. فتأمَّلْ، فإنَّه بعيد في باب(2) الرَّأي، لأنَّه يدلُّ أنَّه إذن(3) السَّادس بالتَّكلُّف وهو ليس بتكلُّف في الطَّعام ثمَّ اعلم أنَّه لا بأس في التَّكلُّف للضُّيوف والإخوان لرواية الشَّيخين: ((مَنْ كان يؤمن بالله واليومِ الآخر فليكرمْ ضيفه...)) الحديث.
وفي «الأوجز» في حديث أبي الهيثم إذ ذبح لرسول الله صلعم شاة: لا يدخل ذلك في التَّكلُّف المكروه، بل هو داخل في إكرام الضَّيف المأمور به.
قالَ النَّوويُّ: قد كَره جماعةٌ مِنَ السَّلفِ التَّكلُّف للضَّيْف، وهو مَحْمُول على ما يشقُّ على صاحب البيت مشقَّة ظاهرة، لأنَّ ذلك يمنعه مِنَ الإخلاص وإكمال السُّرور بالضَّيف، وأمَّا فعلُ الأنصاريِّ فليس ممَّا يشقُّ عليه، بل لو ذَبح أغنامًا بل جِمالًا في ضيافة رسول الله صلعم وصاحبيه كان مسرورًا بذلك مغبوطًا فيه. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع». وسيأتي في كتاب الأدب: (باب: صنْعِ الطَّعام والتَّكلُّف للضَّيْف) وسيأتي هناك الجواب عمَّا في التَّرجمتين مِنَ التَّكرار.
[1] في (المطبوع): ((والعيني: مي توا كَفت كه إين مرد در إذن ششم كس تكلف كرده أكَرجه كَفته أند ((طعام الواحد يكفي الإثنين)) ليكن خالي أز تكلف نيست)).
[2] في (المطبوع): ((بادئ)).
[3] في (المطبوع): ((أذن)).