الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب النفخ في الشعير

          ░22▒ (باب: النَّفخ في الشَّعير)
          أي: بعد طحنه لتطير منه قشوره، وكأنَّه نبَّه بهذه التَّرجمة على أنَّ النَّهي عن النَّفخ في الطَّعام خاصٌّ بالطَّعام المطبوخ. انتهى مِنَ «الفتح».
          وتعقَّبه العلَّامةُ العينيُّ بقوله: قلت: لا نسلِّم ذلك، بل المراد أنَّ الشَّعير إذا طُحن يُنفخ فيه حَتَّى يذهب عنه القشور، ثمَّ يُستعمل خبزًا أو طعامًا أو سَويقًا أو غير ذلك، ولا يُنْخَل بالمُنْخُل، ونفس / معنى الحديث يدلُّ على ذلك. انتهى.
          قلت: لا منافاة بين ما أفاده الحافظ في الغرض مِنَ التَّرجمةِ وبين الغرض الَّذِي ذكره العلَّامة العينيُّ، فالتَّرجمة يحتمل الغرضين، وما أفاده العينيُّ مِنَ الغرض أيضًا وجيهٌ، فسيأتي في الباب الآتي: (هل كان لكم في عهد رسول الله صلعم مَناخلُ؟ قال: ما رأى رسول الله صلعم مُنْخُلًا مِنْ حين ابتعثه الله حَتَّى قبضه الله...) الحديث.