الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب حج الصبيان

          ░25▒ (باب: حجِّ الصِّبيان)
          قال الحافظ: أي: مشروعيَّته، وكأنَّ الحديث الصَّريح فيه ليس على شرطه، وهو ما رواه مسلم عن ابن عبَّاس قال: ((رفعت امرأة صبيًّا لها، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حجٌّ؟ قال: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ)).
          قال ابن بطَّالٍ: أجمع أئمَّة الفتوى على سقوط الفرض عن الصَّبيِّ حتَّى يبلغ إلَّا أنَّه إذا حُجَّ به كان له تطوُّعًا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء مِنْ محظورات الإحرام، وإنَّما يُحَجُّ به على جهة التَّدريب، وشذَّ بعضهم فقال: إذا حجَّ / الصَّبيُّ أجزأه ذلك عن حجَّة الإسلام. انتهى.
          قلت: النَّقل عن الحنفيَّة غير صحيح، ففي «الأوجز»: في مباحث حجِّ الصَّبيِّ الثَّاني: هل ينعقد حجُّه أم لا؟ ويجري عليه أحكام الحجِّ، ويجب فيه الفدية، ودم الجبران وسائر أحكام البالغ كما قاله الجمهور أم لا؟ وخالف في ذلك أبو حنيفة إذ قال: لا يلزمه شيء مِنْ محظورات الإحرام، وبذلك توهَّم مَنْ قال: إنَّ حجَّ الصَّبيِّ لا ينعقد عندهم، كما بسط في «الأوجز» و«هامش اللَّامع»، وفي «الفيض»: واعلم أنَّ عباداتِ الصِّبيان كلَّها معتبرة عندنا، نعم تقع نفلًا عنه، وعليه حجَّة ثانية بعد البلوغ. انتهى.