الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين

          ░15▒ (باب: لُبْسِ الخفَّين للمحْرم إذا لم يجد النَّعلين)
          قال الحافظ: أي: هل يُشترط قطعُهما أو لا؟ انتهى.
          قلت: وفي حديث الباب أبحاث عديدة بُسطت في «الأوجز» منها أنَّ واجد النَّعلين لا يلبس الخفَّين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وعن بعض الشَّافعيَّة جوازه، وكذا عند الحنفيَّة.
          ومنها أنَّ إجازة لبس الخفَّين مشروط بالقطع، وبه قالت الأئمَّة الثَّلاثة، وعن الإمام أحمد في المشهور عنه: لا يلزمه قطعهما، بل يجوز لُبسهما بلا قطع.
          ومنها أنَّ المراد بالكعبين هاهنا هو المراد بهما في الوضوء عند الجمهور، وهما العظمان النَّاتئان في جانبي القدم، وعندنا الحنفيَّة المراد بالكعبين هاهنا مَعْقِدُ الشِّراك، وهو المفصل الَّذِي في وسط القدم بخلاف المراد في الوضوء. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع» مختصرًا.