-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░18▒ (باب: دخول الحَرَم ومكَّة بغير إحرام...) إلى آخره
قال الحافظ: مِنْ عطف الخاصِّ على العامِّ لأنَّ المراد بمكَّة هاهنا(1) البلد، فيكون الحرمُ أعمَّ. انتهى.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: أي: لِمَنْ لم يرد الحجَّ أو العُمْرَة، وهو مذهب الشَّافعيَّة لقوله في الحديث: ((ممَّن أراد الحجَّ والعُمْرَة)) والمشهور عن الأئمَّة الثَّلاثة الوجوب. انتهى.
وفي «الأوجز»: لا يجوز الدُّخول بغير إحرام إجماعًا لمريد الحجِّ والعُمْرَة، ويجوز إجماعًا لمن تكرَّر دخوله مِنَ الحَطَّابين ونحوهم، واختلفوا في غيرهما، والمرجَّح عن(2) الشَّافعيِّ الجواز، وهو رواية عن المالكيَّة والحنابلة، ولا يجوز عند الحنفيَّة، وهو المرجح عند الحنابلة والمالكيَّة، وهو رواية عن الشَّافعيِّ. انتهى.
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: وغاية احتجاجهم في ذلك بلبسه ╕ يوم الفتح مِغْفَرًا على رأسه، وأنت تعلم أنَّ مكَّة لم تكن حرمًا يومئذٍ كما صرَّح به النَّبيُّ صلعم في خُطبته، فلا يتمُّ الاحتجاج به...، إلى آخر ما بسط في الجواب عن استدلال المصنِّف.
وقالَ السِّنْديُّ: ولعلَّ مَنْ لا يُجَوِّز ذلك يُحمل على أنَّ منشأ ذلك الإحرام هو حرمة مكَّة، وقد أُحلَّت له تلك السَّاعة. انتهى.
وقال القَسْطَلَّانيُّ تبعًا للحافظ: واستدلَّ بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكَّة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأوَّل الحديث بأنَّه كان في السَّاعة الَّتِي أبيحت له... إلى آخر ما بسط في الإيراد والجواب عنه.
وتقدَّم ذكر الاختلاف في هذه المسألة في (باب: لا يحلُّ القتال بمكَّة).
[1] في (المطبوع): ((هنا)).
[2] في (المطبوع): ((عند)).