الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا ينفر صيد الحرم

          ░9▒ (باب: لا يُنفَّر صيدُ الحرم)
          بضمِّ أوَّله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره، قالَ النَّوويُّ: يحرم التَّنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإنْ نفَّره عصى سواء تَلِفَ أو لا، فإن تَلِفَ في نِفاره قبل سكونه ضَمِنَ وإلَّا فلا، قال العلماء: يُستفاد مِنَ النَّهي عن التَّنفير تحريم الإتلاف بالأَولى. انتهى مِنَ «الفتح» والعَينيِّ.