-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░13▒ (باب: ما يُنهى مِنَ الطِّيب للمُحْرم...) إلى آخره
قال الحافظ: أي: أنَّها(1) في ذلك سواء، ولم يختلف العلماء في ذلك، وإنَّما اختلفوا في أشياء هل تعدُّ طِيبا أو لا؟ والحكمة في منع المحْرم مِنَ الطِّيب أنَّه مِنْ دواعي الجماع ومقدِّماته الَّتِي تفسد الإحرام، وبأنَّه ينافي حال المحْرم، فإنَّ المحْرم أشعثُ أغبر. انتهى.
وتقدَّم اختلاف الأئمَّة في مسألة الطِّيب للمحْرم في (باب: غسل الخَلوق ثلاث مرَّات).
قوله: (لا تلبس المُحْرمة ثوبًا بورْس أو زعفران) أي: مصبوغًا بورس أو زعفران، والوَرْس _بفتح وسكون الراء_: نبت أصفر تصبغ به الثِّياب، ومطابقته للتَّرجمة مِنْ حيثُ إنَّ المصبوغ بهما يفوح له رائحة / كالطِّيب.
قاله العَينيُّ والقَسْطَلَّانِي، قالَ الشَّيخ في «البذل»: وذلك لأنَّهما مِنَ الطِّيب، ولا يختصُّ بهما الرَّجل المحْرم، بل يشمل الرَّجل والمرأة. انتهى.
وفي «الأوجز»: قالَ العَينيُّ: أطلق حرمتَه جماعةٌ منهم مجاهد وهشام ومالك في رواية، فإنَّهم قالوا: كلُّ ثوب مسَّه وَرْس أو زعفران لا يجوز لُبْسُه للمحرم سواء كان مغسولًا أو لم يكن لإطلاق الحديث، وإليه ذهب ابن حزم الظَّاهريُّ، وخالفهم جماعة منهم الثَّوريُّ وأبو حنيفة ومالكٌ وأحمدُ والشَّافعيُّ، فإنَّهم أجازوا اللُّبس إذا كان غسيلًا. انتهى.
وقال الباجيُّ: نهى رسول الله صلعم أن يلبس المحْرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو وَرْس، دون سائر أنواع الصِّباغ، وأفضل لباس المحْرم البياض، فإن كان مصبوغًا [فيُجتنب المصبوغ] بالزَّعفران أو الوَرْس يجتنبه الرِّجال والنِّساء... إلى آخر ما قال. انتهى مِنَ «الأوجز».
قلت: فالنَّهي عن هذين الثَّوبين إجماعيٌّ، نعم اختلفوا في المعصفَر كما بسط في «الأوجز» وغيره، ولم يتعرَّض للمعصفر البخاريُّ هاهنا، وهذا كلُّه في حقِّ المحْرم، وأمَّا في حقِّ غيره، فسيأتي في كتاب النِّكاح وكتاب اللِّباس.
[1] في (المطبوع): ((أنهما)).