-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░22▒ (باب: الحجِّ والنُّذور عن الميِّت، والرَّجلِ يحجُّ عن المرأة)
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: أي: هذا باب في بيان حُكم النَّذر عن الميِّت، وقوله: (والرَّجلِ) _بالجرِّ_ عطف على المجرور فيما قبله، أي: في بيان حكم الرَّجل يحجُّ عن المرأة، فالتَّرجمة مشتملة على حكمين. انتهى.
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: تضمَّنت التَّرجمة ثلاثة أجزاء: جواز الحجِّ عن الغير، وثبوته عن الرِّواية ظاهر، ويقاس عليه سائر النُّذور لأنَّه كان نذرًا عليها، فلمَّا جاز قضاء نذر الحجِّ عنها جاز غير الحجِّ مِنَ النُّذور، وأمَّا حجُّ الرَّجل عن المرأة فجوازه ثابت بالطَّريق الأَولى لأنَّ حِجَّة الرَّجل أفضلُ مِنْ حِجَّة المرأة لأنَّ في الأُولى زيادة المناسك بنسبة الثَّانية، فلمَّا أجْزَت حِجَّة المرأة عنه كما ذكر في الرِّواية يكون حَجُّه أَولى بالجواز. انتهى.
قال القَسْطَلَّانيُّ: وكان ينبغي أن يقول: والمرأة تحجُّ عن المرأة ليطابق حديث الباب، وأجاب الزَّرْكَشيُّ بأنَّه استنبط ذلك مِنْ قوله: (اقْضُوا اللَّه) فإنَّه خاطبها بخطاب دخل فيه الرِّجال والنِّساء، فللرَّجل أن يحجَّ عن المرأة ولها أن تحجَّ عنه، وأمَّا قول الحافظ ابن حَجَر في قوله: (والرَّجل يحجُّ عن المرأة) نظر لأنَّ لفظ الحديث أنَّ المرأة(1) سألت عن نذر كان على أبيها فكان حقُّ التَّرجمة أن يقول: والمرأة تحجُّ عن الرَّجل، ثمَّ قال: والَّذي يظهر لي أنَّ البخاريَّ أشار بالتَّرجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث، فإنَّه قال فيه: ((أتى رَجُلٌ النَّبيَّ صلعم، فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحجَّ)) ...الحديث، وفيه: ((فاقْض اللَّهَ فهو أَحَقُّ بِالْقضاءِ)) فلا يخفى ما فيه، فإنَّ حديث الباب إنَّما هو أنَّ امرأة مِنْ جُهينة(2) قالت: ((إنَّ أمي)) وكيف يقال بالمطابقة بين ترجمة وحديث مذكور في باب آخر، والأصل أنَّ المطابقة إنَّما تكون بين التَّرجمة وحديث الباب، فليتأمَّلْ. انتهى.
قلت: إيراد القَسْطَلَّانِيِّ صحيح لا شكَّ فيه، ولكنَّ قوله: إنَّ المطابقة إنَّما تكون... إلى آخره تبع في ذلك العلَّامةَ العينيَّ وهو غير مسلَّم، بل هو أصل مطَّرد مِنْ أصول التَّراجم، والعلَّامة العينيُّ تارة يأخذ بهذا الأصل، ومَرَّة يردُّه أشدَّ الرَّدِّ، كما بسط ذلك في الأصل(3) الحادي عشر مِنْ أصول التَّراجم.
ثمَّ الظَّاهر عندي أنَّ التَّرجمة مشتملة على جزأين:
الأوَّل: الحجُّ المنذور عن الميِّت.
قالَ العَينيُّ: ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قولها: (إنَّ أمِّي نذرت...) إلى آخره، وفيه حجٌّ عن نذر الميِّت، وهو مطابق للجزء الأوَّل مِنَ التَّرجمة. انتهى.
قلت: والمسألة خلافيَّة.
قالَ الموفَّق: متى تُوفِّي مَنْ وجب عليه الحجُّ ولم يحجَّ وجب أن يُخرَج [عنه] مِنْ جميع ماله ما يُحَجُّ به ويُعتَمر، سواء مات عن تفريط أو بلا تفريط، وبه قال الشَّافعيُّ. وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت، فإن وصَّى بها فهو مِنَ الثُّلث، ويُستناب مِنْ بلده، أو مِنَ الموضع الَّذِي أيسر فيه، وبه قال الحسن وإسحاق ومالك في النذر، وقالَ الشَّافعيُّ فيمن عليه حجَّة الإسلام: يستأجر مَنْ يحجُّ عنه مِنَ الميقات لأنَّ الإحرام لا يجب مِنْ دونه، ولنا أنَّ الحجَّ واجب على الميِّت مِنْ بلده، فوجب أن ينوب عنه منه لأنَّ القضاء يكون على وَفْق الأداء، وكذلك الحكم في حجِّ النَّذر والقضاء. انتهى.
والجزء الثَّاني: جواز حجِّ الرَّجل عن المرأة، وثبوته عن الرِّواية بالطَّريق الأَولى كما تقدَّم في كلام الشَّيخ مفصَّلًا، والمسألة إجماعيَّة.
قالَ الموفَّق: ويجوز أن ينوب الرَّجل عن المرأة، والمرأةُ عن الرَّجل، لا نعلم فيه مخالفًا إلَّا الحسنَ بن صالح، فإنَّه كره حجَّ المرأة عن الرَّجل. انتهى.
ثمَّ لا يذهب عليك أنَّه ذكر في «الأوجز» في مسألة الحجِّ عن الغير عشرةَ / أبحاثٍ مفيدة فقهيَّة، فارجع إليه.
[1] في (المطبوع): ((امرأة)).
[2] في (المطبوع): ((جهنية)).
[3] في (المطبوع): ((أصل)).