-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░6▒ (باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا...)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: قصد بذلك أنَّه كان حيًّا، فما ورد في بعض الرِّوايات مِنَ الألفاظ الدِّلالة(1) على أنَّه إنَّما أرسله إليه بعد ذبحه يجب تأويله وإرجاعه، فترجمته هذه كأنَّها تفصيل وبيان لِما ينبغي أن تحمل عليه الرِّوايات وإن لم تكن الرِّواية الموردة هاهنا مفتقرةً إلى تأويل. انتهى.
قال الحافظ: كذا قيَّده في التَّرجمة بكونه حيًّا، وفيه إشارة إلى أنَّ الرِّواية الَّتِي تدلُّ على أنَّه كان مذبوحًا مُوهِمة(2). انتهى.
وفي «الفيض»: زاد لفظ الحيِّ إشارة إلى أنَّ النَّبيَّ صلعم ردَّه لكونه حيًّا لا لأنَّه عَلم أنَّه صاده له، فترك مذهب الشَّافعيَّة، واختار مذهب الحنفيَّة، ولم يفصل في النِّيَّة أصلًا... إلى آخر ما فيه.
وقالَ النَّوويُّ: في رواية: ((حمارًا وحشيًّا)) وفي رواية: ((مِنْ لحم حمار)) وفي رواية: ((رِجل حمار وحش)) وفي رواية: ((عجز حمار وحش)) هذه روايات مسلم، وترجم له البخاريُّ: (باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا)، وحُكيَ هذا التَّأويل أيضًا عن مالك وغيره، وهو تأويل(3) باطل، وهذه الطُّرق الَّتِي ذكرها مسلم صريحة في أنَّه مذبوح(4). انتهى مختصرًا.
قلت: ما قاله النَّوويُّ إنَّما قاله نصرة لمذهبه، وقد اعترف هو بنفسه أنَّ هذا التَّأويل مرويٌّ عن مالك وغيره، وكذا هو مرويٌّ عن الإمام البَيْهقيِّ، وهذا الإمام الجليل والمحدِّث الكبير أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاريُّ أيضًا اختار هذا التَّأويل، فلا يضرُّ قولُ النَّوويِّ: إنَّه باطل، وبسط الحافظ على روايات هذه القصَّة، وكذا العينيُّ، وحكى(5) عن الطَّحَاويِّ أنَّ الحديث مضطرب، ولخَّص كلام الشُّرَّاح على حديث الباب في «الأوجز».
وقال ابن بطَّالٍ: اختلاف الرِّوايات يدلُّ على أنَّها لم تكن قضيَّة واحدة، وإنَّما كانت قضايا مختلفةً(6). انتهى.
قلت: واختلفوا في التَّرجيح بين روايتي الحيِّ واللَّحم، وكذا اختلفوا في الجمع بينهما بوجوه مختلفة، بسطت في «الأوجز».
[1] في (المطبوع): ((الدالة)).
[2] فتح الباري: ج4/ ص31
[3] في (المطبوع): ((وتأويل)) بلا هو.
[4] المنهاج شرح صحيح مسلم:8/104 مختصرا
[5] في (المطبوع): ((وحُكي)).
[6] شرح ابن بطَّالٍ:4/488 مختصرا