-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░10▒ (باب: لا يحلُّ القتال بمكَّة...) إلى آخره
قال الحافظ: هكذا ترجم بلفظ: (القتال) وهو الواقع في حديث الباب، ووقع عند مسلم في رواية بلفظ: القتل بدل (القتال) وللعلماء في كلٍّ منهما اختلاف. انتهى.
قال القَسْطَلَّانيُّ: قال الماوَرْديُّ فيما نقله عنه النَّوويُّ في «شرح مسلم»: مِنْ خصائص الحرم ألَّا يحارب أهله، فإن بغَوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم، بل يضيَّق عليهم حتَّى يرجعوا إلى الطاعة، وقال الجمهور: يقاتَلون على بغيهم إذا لم يمكن ردُّهم عن البغي إلَّا بالقتال لأنَّ قتال البُغاة مِنْ حقوق الله الَّتِي لا يجوز إضاعتها، فحفظُها في الحرم أَولى، قالَ النَّوويُّ: وهذا الأخير هو الصَّواب، ونصَّ عليه / الشَّافعيُّ في «الأمِّ»، وقال القفَّال: لا يجوز القتال بمكَّة حتَّى لو تحصَّن جماعة مِنَ الكفَّار فيها لم يجز لنا قتالهم، وغلَّطه النَّوويُّ، وأمَّا القتل وإقامة الحدود فعن الشَّافعيِّ ومالك: حكمُ الحرم كغيره، فيقام فيه الحدُّ، ويستوفي(1) فيه القصاص سواء كانت الجناية في الحرم أو في الحلِّ، ثمَّ لجأ إلى الحرم، وقال أبو حنيفة: إن كانت الجناية في الحرم استُوفيت العقوبة فيه، وإن كانت في الحلِّ، ثمَّ لجأ إلى الحرم لم تُستوفَ منه فيه، ويلجأ إلى الخروج منه، فإذا خرج اقتُصَّ منه، واحتجَّ بعضهم لإقامة حدِّ القتل فيه بقتل ابن خطل، ولا حجَّة فيه لأنَّ ذلك كان في الوقت الَّذِي أُحِلَّ للنَّبيِّ صلعم. انتهى.
قلت: والخلاف إنَّما هو إذا كانت الجناية في النَّفس خارج الحرم ثمَّ لجأ، وأمَّا إذا كانت في الحرم أو فيما دون النَّفس في الحرم أو خارجه فلا خلاف فيه، بل يقتصُّ عند الأئمَّة الأربعة، وبسط العلَّامة السِّنْديُّ الكلام على هذه المسألة، وردَّ على توجيه الإمام الطَّحَاوِيِّ، فارجع إليه.
[1] في (المطبوع): ((ويُستوفَى)).