الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب لبس السلاح للمحرم

          ░17▒ (باب: لبس السِّلاح للمُحْرم)
          قالَ العَينيُّ: أي: جواز لبس السِّلاح للمُحْرم إذا احتاج إليه، قال ابن بطَّالٍ: أجاز مالك والشَّافعيُّ حمل السِّلاح للمُحْرم في الحج والعُمْرَة، وكرهه الحسن(1). انتهى.
          ومطابقة الحديث للتَّرجمة تظهر مِنْ قوله: ((لا يُدخِل مكَّة سلاحًا...)) إلى آخره لأنَّه لو كان حمل السِّلاح للمُحْرم غير جائز مُطْلقًا عند الضَّرورة وغيرها لما قاضى أهل مكَّة بهذا. انتهى مِنَ العَينيِّ.
          قال القَسْطَلَّانيُّ: أورد المؤلِّف هذا الحديث هاهنا مختصرًا وساقه بتمامه في كتاب الصُّلح. انتهى.


[1] عمدة القاري:10/204 مختصرا