الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

          ░4▒ (باب: لا يعين المحْرِمُ الحلالَ...) إلى آخره
          أي: بفعل ولا قول، قيل: أراد بهذه التَّرجمة الرَّدَّ على مَنْ فرَّق مِنْ أهل الرَّأي بين الإعانة الَّتِي لا يتمُّ الصَّيد إلَّا بها فتحرم، وبين الإعانة الَّتِي يتمُّ الصَّيد بدونها فلا تحرم. انتهى مِنَ «الفتح».
          وفي «الهداية»: وإذا قتل المحرم صيدًا أو دلَّ عليه مَنْ قتله فعليه الجزاء، والدِّلالة الموجبة للجزاء ألَّا يكون المدلول عالمًا بمكان الصَّيد، فإن كان عالمًا فلا شيء على الدَّالِّ لأنَّ المدلول ما تمكَّن بسببه. انتهى مختصرًا بزيادة مِنَ «الهامش».