-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░23▒ (باب: الحجِّ عمَّن لا يستطيع الثُّبُوت على الرَّاحلة)
خلافًا لمالك في ذلك، ولِمَنْ قال: لا يحجُّ أحد عن أحد مُطْلقًا كابن عمر، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنَّه لا يجوز أن يستنيب مَنْ يقْدر على الحجِّ بنفسه في الحجِّ الواجب، وأمَّا النَّفْل فيجوز عند أبي حنيفة خلافًا للشَّافعيِّ، وعن أحمد روايتان. انتهى مِنَ «الفتح».
وقالَ العَينيُّ تحت حديث الباب: فيه جواز الحجِّ عن غيره إذا كان معضوبًا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ، وقال مالك واللَّيث والحسن بن صالح: لا يحجُّ أحد عن أحد إلَّا عن ميِّت لم يحجَّ حجَّة الإسلام، وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال:
مشهورها: لا يجوز.
وثانيها: يجوز مِنَ الولد.
ثالثها: يجوز إن أوصى به.
وعن النَّخَعيِّ وبعض السَّلف: لا يصحُّ الحجُّ عن الميِّت(1) ولا عن غيره، وهي رواية عن مالك، وإن أوصى به(2). انتهى.
وفي «الفيض»: وهذه مسألة أخرى، ويقال لها: مسألة المعضوب. انتهى.
قال ابن رشد: أمَّا وجوبه باستطاعة النِّيابة مع العجز عن المباشرة فعند مالك وأبي حنيفة لا تلزم، وعند الشَّافعيِّ تلزم، فيلزم على مذهبه الَّذِي عنده مال بقَدْر أن يحجَّ به عنه غيره، إذا لم يقْدر هو ببدنه أن يحجَّ عنه غيره، وهي المسألة الَّتِي يعرفونها بالمعضوب، وهو الَّذِي لا يثبت على الرَّاحلة. انتهى.
قال ابن الهُمام: وفي المشهور عن أبي حنيفة أنَّه لا يلزمهم _الأعمى والمقعد والمعضوب أي الضَّعيف على ما في «القاموس»_ الحجُّ.
قال في «البحر»: وهذا عند أبي حنيفة في ظاهر الرِّواية، وهو رواية عنهما، وقال: في ظاهر روايتهما، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة أنَّه يجب على هؤلاء إذا ملكوا الزَّاد والرَّاحلة ومؤنة مَنْ يرفعهم ويضعهم، والخلاف المذكور فيمن وجد الاستطاعة وهو معذور، أمَّا إن وجدها وهو صحيح ثمَّ طرأ عليه العذر فالاتِّفاق على الوجوب. انتهى مختصرًا.
وقالَ الشَّيخ في «الكوكب»: قوله: (يا رسول الله! إنَّ أبي شيخ كبير...) إلى آخره، الظَّاهر أنَّ الحجَّ لم يكن وجب عليه، وإنَّما كان ذلك متمنَّاه وإن كان جائزًا أن يكون الحجُّ فُرض عليه ثمَّ ضعف. انتهى.
قلت: ولعلَّك قد عرفت ممَّا سبق أنَّ هاهنا مسألتين:
إحداهما: وجوب الحجِّ على مَنْ لا يستطيع الثُّبوت على الرَّاحلة، وهي الَّتِي يقال لها: مسألة المعضوب.
والثَّانية: النِّيابة عن المعضوب، ذكر الشُّرَّاح هاتين المسألتين في بيان ما يُستفاد مِنَ الحديثِ، ولفظ التَّرجمة نصٌّ في أنَّ المراد هاهنا الثَّانيةُ.
[1] في (المطبوع): ((ميت)).
[2] عمدة القاري:9/126