-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░20▒ (باب: المُحْرِم يمُوتُ بعَرَفة) إلى آخره
قال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (بقيَّة الحجِّ) أي: كَرَمْي الجِمَار والحلْق وطَواف الإفَاضَة، وإنَّما لم يأمر النَّبيُّ صلعم بأن يُؤدَّى عنه بقية الحجِّ لأنَّه مات قبل التَّمكُّن مِنْ أداء بقيَّته، فهو غير مخاطَب به كمن شَرع في صلاة مفروضة أوَّل وقتها فمات في أثنائها، فإنَّه لا تبعة عليه فيها إجماعًا. انتهى .
سكت(1) الحافظان ابنُ حَجَرٍ والعَينيُّ عن المسألة واختلاف الأئمَّة فيه.
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: ولعلَّ المؤلِّف أشار بالتَّرجمة إلى ما هو الصَّحيح مِنْ مذهب الحنفيَّة أنَّ مَنْ وجب عليه الحجُّ فحجَّ مِنْ عامِهِ، فإنَّه لو مات قبل إتمامه لا يجب عليه إيصاء إتمامه، فأمَّا لو وجبت عليه الحجَّة ولم يحجَّ إلَّا بعد انقضاء ذلك العام الَّذِي وجب فيه الحجُّ، ثمَّ مات ولم يتمَّ حجَّه فإنَّه يجب عليه الإيصاء بإتمام حجِّه مِنْ ماله، ولعلَّ المسألة مَقيسة على الصَّلاة والصَّوم، فإنَّهما تسقطان بمثل ذلك حتَّى إنَّ مَنْ أدرك وقت الفج، ومات قبل طلوع الشَّمس، أو كان مسافرًا فأفطر رمضان ثمَّ لم يجد مِنَ الوقت ما يصوم فيه فإنَّه يسقط منه الصَّوم، ولا يجب عليه الإيصاء بقضائهما عنه. انتهى.
وفي «هامشه»: عن كتاب «رحمة الأمَّة في اختلاف الأئمَّة»: مَنْ لزمه الحجُّ فلم يحجَّ حتَّى مات قبل التَّمَكُّن مِنْ أدائه لم يسقط عند الشَّافعيِّ وأحمد. انتهى.
قلت: لكنَّ النَّوويَّ قال في «شرح المهذَّب»: ويجب الإحجَاج عنه مِنْ تَرِكَتِهِ إن كان قد استقرَّ الحجُّ في ذمَّته، وإن كان تطوُّعًا أو لم يستطع إلَّا في هذه السَّنَة لم يجب(2). انتهى.
قالَ الموفَّق: متى توفِّي مَنْ وجب عليه الحجُّ ولم يحجَّ، وجب أن يُخرَج عنه مِنْ جميع ماله ما يُحَجُّ به عنه ويُعتمَر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط، وبهذا قال الحسن والشَّافعيُّ، وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت. انتهى.
كذا حكى الموفَّق مذهب الحنفيَّة والشَّافعيِّ(3)، والصَّحيح في مذهبهما كما تقدَّم عن النَّوويِّ و«اللَّامع»: التَّفريق بين مَنْ فرَّط ولم يفرِّط، والمراد بالتفريط: ألَّا يحجَّ مِنْ عامه.
[1] في (المطبوع): ((وسكت)).
[2] المجموع شرح المهذَّب:7/135
[3] في (المطبوع): ((والشافعية)).