-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: وإذا صاد الحلالُ فأهدى للمُحرِم...) إلى آخره
تقدَّم ذكره في الباب السَّابق، وقال صاحب «الفيض»: ذهب جماعة مِنَ السَّلف إلى أنَّه لا يحلُّ لهم(1) الصَّيد للحرم(2) مطلقًا سواء صاده أو صِيد له، أو لم يُصَد له، وقال الحجازيُّون بجوازه بشرط ما لم يُصد له، ويجوز عندنا ما لم يُشِرْ أو يعين(3) عليه سواء صِيد له أو لا، والبخاريُّ وافقنا في المسألة، ولذا لم يخرج حديث الحجازيِّين، وأخرج حديث أبي قتادة، وهو حجَّة للحنفيَّة، وليس في طريقٍ منه أنَّه سأله أنَّه صاده بنيَّتهم أو لا، مع أنَّ المدار عليه عند الشَّافعيَّة، والظَّاهر مِنْ عادات النَّاس أنَّهم ينوون في مثله لرفقائهم أيضًا، سيَّما إذا كان الصَّيد كالحمار الوحشيِّ / جسيمًا يُشبِع جماعةً، مع(4) أنَّه سأله عن دلالته وإشارته، فهذا وإن كان سكوتًا لكنَّه سكوتٌ في موضع البيان، وهو بيان حكمًا أيُّ بيانٍ، ولو بسطته علمت أنَّه فوق البيان، فإنَّه يوجب السُّكوت مِنْ صاحب الشَّرع في موضع النُّطق والعياذ بالله. انتهى.
قلت: ففي المسألة ثلاثة مذاهب:
الأوَّل: المنع مطلقًا، كما نُقل عن بعض السَّلف.
والثَّاني: المنع إن صيد لأجله، وهو مذهب الأئمَّة الثَّلاثة.
والثَّالث: مذهب الحنفيَّة، وهو الجواز ما لم يُشر أو يُعن عليه، سواء صِيد له أو لا، وهذا إجمال الأقوال، وإلَّا فقد اختلفت الأقوال عن الإمام مالك وغيره كثيرًا، كما بسطت في «الأوجز». انتهى مِنْ(5) «جزء حجَّة الوداع».
[1] في (المطبوع): ((لحم)).
[2] في (المطبوع): ((للمحرم)).
[3] في (المطبوع): ((يعن)).
[4] في (المطبوع): ((ومع)).
[5] قوله: ((من)) ليس في (المطبوع).