-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░16▒ (باب: إذا لم يجد الإزار فليَلْبَس السَّراويل)
مِنْ غير أن يفْتِقه، وهذا مذهب الشَّافعيَّة وأحمد، وقال الحنفيَّة: إن لَبِسَه ولم يفتقْه يجب عليه دم لأنَّ لُبس المخيط مِنْ محظورات الإحرام، والعذر لا يسقط حرمته، فيجب عليه الجزاء كما وجب في الحلق لدفع الأذى، وقال المالكيَّة: ومَنْ لم يجد إزارًا فلَبس سراويل فعليه الفدية، وكأنَّ حديث ابن عبَّاس هذا لم يبلغ مالكًا، كما في «الموطَّأ». انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
واعلم أنَّ سياق الحديث في مسألتي الإزار والخفَّين واحد، وهو قوله صلعم: (مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ(1)) وقد غاير الإمام البخاريُّ في سياق التَّرجمتين كما ترى.
قال الحافظ: أورد فيه حديث ابن عبَّاس المذكور في الباب السَّابق، وجزم المصنِّف بالحكم في هذه المسألة دون / الَّتي قبلها لقوَّة دليلها، وتصريح المخالف بأنَّ الحديث لم يبلغه، فيتعيَّن على مَنْ بلغه العملُ به. انتهى.
قلت: أشار الحافظ بقوله: تصريح المخالف إلى [آخر(2)] [إلى] ما في «الموطَّأ»: قال يحيى: سئل مالك عمَّا ذكر عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَرَاوِيلَ)) فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحْرم السَّراويل لأنَّ رسول الله صلعم نهى عن لبس السَّراويلات فيما نهى عنه مِنْ لبس الثِّياب الَّتِي لا ينبغي للمحْرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفَّين. انتهى.
قلت: وما أفاده الحافظ قُدِّس سرُّه مِنْ قوَّة دليل المسألة الثَّانية لم أتحصَّله، فإنَّ سياق الحديثين في المسألتين واحد، ولو سُلِّم فدليل الأُولى أقوى لاتَّفاق الأئمَّة على قَبُولها بخلاف الثَّانية، إذ قال الإمام مالك: إنَّ الحديث لم يبلغه، بل الأوجه عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ لُبْسَ الخفَّين لمن لم يجد النَّعلين لمَّا لم يكن واجبًا لم يجزم باللُّبس لأنَّ مَنْ لم يجد النَّعلين يباح له أن يمشي حافيًا، وأمَّا مَنْ لم يجد الإزار فيجب عليه أن يلبس شيئًا لحرمة الكشف، فجزم بالحكم بقوله: ((فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ)) وهذا هو السِّرُّ في تغاير التَّرجمتين، والله أعلم.
[1] في (المطبوع): ((السراويل)).
[2] في (المطبوع): ((آخره)).