-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: إذا رأى المحرمون صيدًا...)
وفيهم رَجُل حلال (فضحكوا) تعجُّبًا مِنْ عروض الصَّيد مع عدم التَّعرُّض له مع قدرتهم(1)على صيده، (ففطن الحلال) _بفتح الطاء وكسرها_ أي: فهم لا يكون ضحكهم إشارة منهم إلى الحلال بالصَّيد، حتَّى إذا اصطاد ذلك الحلالُ الصَّيد لا يلزم المحرمين الَّذين ضحكوا شيء. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
قلت: الظَّاهر عندي أنَّ المصنِّف أشار إلى الاختلاف في المسألة، ولم أجد مذاهب الأئمَّة الأربعة في هذه المسألة صريحًا إلَّا ما في «شرح المنهاج»: له أكل لحم صيد لم يُصَد له، ولا دَلَّ ولو بطريق خفيٍّ، كأن ضحك فتنبَّه الصَّائد له. انتهى.
والعجب مِنَ الشُّرَّاح أنَّهم لم يتعرَّضوا له، وفي «الفيض» تحت قوله: ((فجعل بعضهم يضحك إلى بعض)) وعند مسلم: ((يضحك إليَّ)) وهو يشعر بدلالتهم، ولم يخرجه البخاريُّ، ولا توجد مسألة الضَّحك في كتبنا هل هو مِنَ الدِّلالة عندهم أم لا؟ انتهى.
وقالَ النَّوويُّ: هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا ((يضحك إليَّ)) بتشديد الياء، قال القاضي: هذا خطأ وتصحيف، ووقع في رواية بعض الرُّواة عن مسلم، والصَّواب: ((يضحك إلى بعض))، فأسقط لفظة: (بعض)، والصَّواب إثباتها كما هو مشهور في باقي الرِّوايات لأنَّهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم، وقد قالوا: إنَّهما(2) لم يشيروا إليه.
قالَ النَّوويُّ: لا يمكن ردُّ هذه الرِّواية، فقد صحَّت هي والرِّواية الأخرى، وليس في واحدة منها دلالة ولا إشارة إلى الصَّيد، فإنَّ مجرَّد الضَّحك ليس فيه إشارة، قال العلماء: وإنَّما ضحكوا تعجُّبًا مِنْ عروض الصَّيد، ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه، والله أعلم. انتهى.
قلت: ولم أجد مسألة الضَّحك صريحًا لا في «المغني» ولا في الدُّسوقيِّ إلَّا ما تقدَّم عن «شرح المنهاج».
[1] قوله: ((كذا في الأصل والظاهر بدله مع قدرته)) ليس في (المطبوع)
[2] في (المطبوع): ((إنهم)).