الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا يعضد شجر الحرم

          ░8▒ (باب: لا يُعْضَدَ شجر الحرم)
          بضمِّ أوَّله وفتح الضَّاد المعجمة، أي: لا يُقطع، قاله الحافظ.
          وبسط في «الأوجز» الكلام على الأبحاث النَّقيَّة(1) المتعلِّقة بأشجار الحرم أشدَّ البسط، وفي آخره: وقد عرفت ممَّا سبق أنَّهم اتَّفقوا [في بعض مسائل الباب، واختلفوا في بعضها، وإجمال المباحث في ذلك عشرة] بعض(2) مسائل:
          الأولى: اختلافهم في مصداق المنهيِّ عنه مِنَ الشَّجر وغيره، فقال مالك: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه، وإن استنبته أحدٌ نظرًا بجنسه، وقالت الحنفيَّة: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه، ولم يستنبته أحد، وقال أحمد: يجوز ما زرعه الآدميُّ مِنَ الشَّجر والحشيش لا ما لم ينبته أحد، وعند الشَّافعيِّ: يحرُم شجر الحرم وحشيشه مُطلقًا إلَّا الحشيش الَّذِي مِنْ شأنه أن يُستنبت كالبقول والخضروات(3)، فالعبرة عند المالكيَّة للجنس فقط، وعند الحنابلة للإنبات وعدمه، وعندنا الحنفيَّة للموصفين(4) الإنبات والجنس معًا.
          الثَّانية: أجمعوا على أنَّ ما زرعه الآدميُّ مِنَ الزَّرع والبقول والرَّياحين يجوز قطعه، ولا خلاف في ذلك.
          الثَّالثة: لا خلاف في الأخضر واليابس عند مالك، خلافًا للأئمَّة الثَّلاثة إذ أباحوا قطع اليابس.
          الرَّابعة: الشَّوك وغيره سواءٌ في الحُرمة عند مالك وأحمد، ويجوز قطعه عند الشَّافعيِّ وبعض الحنابلة، ويحرم قطعه عند الحنفيَّة بدون ضمان.
          الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإِذْخِر رطبًا ويابسًا.
          السَّادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدَّوابِّ عند مالك على المعتمد، وبه قال أحمد والحنفيَّة، ويجوز في الأصحِّ عند الشَّافعيَّة.
          السَّابعة: في رعي الدَّوابِّ وجهان عند أحمد، ويجوز عند الشَّافعيِّ ومالك وأبي يوسف، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمَّد.
          الثَّامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق السَّاقطة.
          التَّاسعة: يجوز السِّوَاك مِنْ شجر الحرم عند مالك، ولا يجوز عند أحمد والحنفيَّة، واختلفت [فيه] الشَّافعيَّة.
          العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمد، ويجوز عند الشَّافعيِّ والحنفيَّة. انتهى مِنَ «الأوجز».


[1] في (المطبوع): ((الفقهية)).
[2] قوله: ((بعض)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((والخضراوات)).
[4] في (المطبوع): ((للوصفين)).