-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: لا يُعْضَدَ شجر الحرم)
بضمِّ أوَّله وفتح الضَّاد المعجمة، أي: لا يُقطع، قاله الحافظ.
وبسط في «الأوجز» الكلام على الأبحاث النَّقيَّة(1) المتعلِّقة بأشجار الحرم أشدَّ البسط، وفي آخره: وقد عرفت ممَّا سبق أنَّهم اتَّفقوا [في بعض مسائل الباب، واختلفوا في بعضها، وإجمال المباحث في ذلك عشرة] بعض(2) مسائل:
الأولى: اختلافهم في مصداق المنهيِّ عنه مِنَ الشَّجر وغيره، فقال مالك: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه، وإن استنبته أحدٌ نظرًا بجنسه، وقالت الحنفيَّة: يحرم ما ينبت جنسه بنفسه، ولم يستنبته أحد، وقال أحمد: يجوز ما زرعه الآدميُّ مِنَ الشَّجر والحشيش لا ما لم ينبته أحد، وعند الشَّافعيِّ: يحرُم شجر الحرم وحشيشه مُطلقًا إلَّا الحشيش الَّذِي مِنْ شأنه أن يُستنبت كالبقول والخضروات(3)، فالعبرة عند المالكيَّة للجنس فقط، وعند الحنابلة للإنبات وعدمه، وعندنا الحنفيَّة للموصفين(4) الإنبات والجنس معًا.
الثَّانية: أجمعوا على أنَّ ما زرعه الآدميُّ مِنَ الزَّرع والبقول والرَّياحين يجوز قطعه، ولا خلاف في ذلك.
الثَّالثة: لا خلاف في الأخضر واليابس عند مالك، خلافًا للأئمَّة الثَّلاثة إذ أباحوا قطع اليابس.
الرَّابعة: الشَّوك وغيره سواءٌ في الحُرمة عند مالك وأحمد، ويجوز قطعه عند الشَّافعيِّ وبعض الحنابلة، ويحرم قطعه عند الحنفيَّة بدون ضمان.
الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإِذْخِر رطبًا ويابسًا.
السَّادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدَّوابِّ عند مالك على المعتمد، وبه قال أحمد والحنفيَّة، ويجوز في الأصحِّ عند الشَّافعيَّة.
السَّابعة: في رعي الدَّوابِّ وجهان عند أحمد، ويجوز عند الشَّافعيِّ ومالك وأبي يوسف، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمَّد.
الثَّامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق السَّاقطة.
التَّاسعة: يجوز السِّوَاك مِنْ شجر الحرم عند مالك، ولا يجوز عند أحمد والحنفيَّة، واختلفت [فيه] الشَّافعيَّة.
العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمد، ويجوز عند الشَّافعيِّ والحنفيَّة. انتهى مِنَ «الأوجز».
[1] في (المطبوع): ((الفقهية)).
[2] قوله: ((بعض)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((والخضراوات)).
[4] في (المطبوع): ((للوصفين)).