-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة اابن مع الابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانَت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ
وفي بعضِ النُّسَخِ زيادةُ: <بَابُ إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ، ومَنِ ادَّعَى...> إِلَى آخرِه.
6765- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيثَ عَبْدِ بن زَمْعَةَ السَّالفَ [خ¦2053] [خ¦2218] [خ¦2745] [خ¦4303] [خ¦6749] وقد سَلَفَ أنَّه لا يجوزُ استلحاقُ غيرِ الأبِ.
واختلف العلماءُ إذا ماتَ رَجُلٌ وخلَّفَ ابنًا واحدًا لا وارثَ له غيرَه فأقرَّ بأخٍ؛ فقال ابنُ القصَّارِ: عند مالكٍ والكوفيِّين لا يثبُتُ نَسَبُهُ. وَهُوَ المشهورُ عَن أبي حنيفَةَ، وقال الشَّافعيِّ: يَثبُتُ. واحتَجَّ بأنَّه قائمٌ مقامَ الميِّتِ، فصارَ إقرارُه كإقرارِ الميِّتِ نَفْسِه في حياتِه.
ألَا ترى أنَّه ◙ ألحقَ الولدَ بِزَمْعَةَ بِدَعْوَى عبدٍ وإقرارِه وحْدَه، واحتجَّ أهلُ المقالةِ الأوَّلونَ بأنَّ الميِّتَ يعترفُ على نفْسِه والوارثُ يعترفُ على غيرِه، وَحُكْمُ إقرارِه عَلى نفْسِه آكَدُ مِن غيرِه فلم يَجُزْ اعتبارُ أحدِهما بالآخَرِ. وإقرارُه بِنَسَبٍ في حقِّ غيرِه ليس هَو بأكثرَ مِن شهادتِه له، ولو شَهِدَ واحدٌ بِنَسَبٍ يُثْبَتُ على غيرِه لم تُقبَلْ شهادُته، فكذا إقرارُه على غيرِه بالنَّسَبِ أَوْلَى ألَّا يَثْبُتَ، ولا يلزمُ على هذا إذا كانت الورثة جماعةً فأقرُّوا به، أو أقرَّ اثنانِ منهم كَانوا عدلَين لأنَّ النَّسَبَ يثبُتُ بشهادة اثنينِ وبالجماعةِ في حقِّ الغير الَّذي هُو أبوهم.
ويُقال لمن خَالَفَ حُكْمَ الشَّارعِ في قصَّةِ ابنِ زَمْعَةَ: لم يكن مِن أَجْلِ الدَّعوى وإنَّما كَان مِن أجْلِ عِلمِه بالفِراشِ، كَما حدَّ الشَّارعُ العَسيفَ بقولِ أبيه لأنَّ ذلك دليلٌ عَلى أنَّ ابنَه كان مُقِرًّا قبل ادِّعاءِ أبيه عليه، ولولا ذلك ما حُدَّ بمجرَّدِ دَعوى أبيه عليه.
ومِن الغريبِ أنَّ البُوَيطِيَّ وافق المالكيَّةَ وقال: لا يجوزُ إقرارُ الأخِ بأخيه عِندي _كَاَنَ ثَمَّ مَنْ يدفعُهُ أو لَمْ يكن_ لأنَّهُ إنَّما يجوزُ الإقرارُ عَلَى نفْسِه، وَهَذَا يُقرُّ عَلَى غيرِه. قال: وإنَّما ألحقَ النَّبِيُّ صلعم ابنَ زَمْعَةَ فِي الحَدِيثِ المذكورِ لِمعرفتِه بفِرَاشِه.
فَصْلٌ: قَوْلُهُ: (وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ) معناه الخيبةُ، كقولِ العربِ: بِفِيكَ الحَجَرُ، إِذَا طَلَبَ مَا لا يِصِحُّ له، قاله أبو عُبَيدٍ وغيرُه، وأبعدَ مَن قال: المرادُ بها الرَّجْمُ.