-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة اابن مع الابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانَت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابٌ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ
وَقَالَ عُمَرُ ☺: اللَّقِيطُ حُرٌّ.
قَدْ سَلَفَ إسنادُه في اللُّقَطة [خ¦2662].
6751- ثمَّ ساق حَديثُ عَائِشَةَ ♦ فِي قِصَّة بَرِيرَةَ: (فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ). قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًا. وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.
6752- ثمَّ ساق حديثَ ابْنِ عُمَرَ مَرفُوعًا: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).
الشَّرح: قَال الإسماعيليُّ: قَوْلُ الحكَمِ ليس مِن الحَدِيْث إِنَّمَا هُوَ مُدرَجٌ، قَالَ: وَذَكَرَ ميراثَ اللَّقيطِ فِي التَّرجمةِ وَليسَ له فِي الخبرِ ذْكْرٌ وَلا عليه دِلالةٌ فيُنظَرُ. قلتُ: اكتَفَى بأثرِ عُمَرَ ☺ فِيْهِ، وَالظَّاهرُ أنَّه لمْ يُخالَف.
وَفي هَذه المسألةِ أقوالٌ لأهلِ العلمِ:
أحدُها: أنَّه حُرٌّ ووَلاؤه لجميعِ المسلمين، وَإليه ذَهبَ مالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وأبو ثورٍ.
ثانيها: أنَّ ولاءَه لملتقِطِهِ، رُوِيَ عَن عُمَرَ وشُرَيحٍ، وبه قال إسحاقُ بن رَاهَوَيهِ.
ثالثُها: أنَّه حُرٌّ فإنْ أَحَبَّ أنْ يُوالِيَ الَّذي التَقَطَهُ والاهُ وإنْ أَحَبَّ أنْ يُوَالِيَ غيرَه والاه، رُوِيَ عن عليٍّ وبه قال عَطَاءٌ وابنُ شِهَابٍ.
رابعُها: له أنْ يَنتقِلَ بولائِه حيث شاء لِمَن يَعْقِلُ عنه الَّذي والاهُ جِنابةً، فإنْ عَقَلَ عنه لم يكن له أنْ يَنْتَقِلَ بولائِه عنه ويَرِثه، قاله أبو حنيفَةَ.
واحتجَّ إسحاقُ بحديثِ سُنَيْنٍ أبي جَمِيلةَ عَن عُمَرَ ☻ أنَّه قال له في المنبوذ: اذهبْ فهو حرٌّ وَلك وَلاؤُه. لكنْ قَال ابنُ المنذر: أبو جَمِيلةَ مجهولٌ لا يُعرَفُ له خبرٌ غيرَ هَذا الحديث، وَحمل أهلُ القولِ الأوَّلِ قولَ عُمَرَ: لك ولاؤه، أي أنتَ الَّذي تتولَّى تربِيَتَه والقيامَ بأمْرِه، وهذه ولايةُ الإسلامِ لا ولايةُ العتِقِ، وَاحتجُّوا بحديثِ البابِ: (الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) وَهذا ينفِي أنْ يكونَ الولاءُ للملتقِطِ لأنَّ أصلَ النَّاس الحرَّية، وَليس يخلو اللَّقيطُ مِن أَحِدِ أمرين إمَّا أنْ يكونَ حُرًّا فَلا رِقَّ عليه، أو يكونَ ابنَ أمَةِ قومٍ فليس لمَن التقطَهُ أنْ يَستَرِقَّه، وَبهذا كتبَ عُمَرُ بن عبد العزيز.
وقد بيَّن اللهُ آيةَ المواريثِ وَسمَّى الوارثين، فدلَّ أنَّه لا وارثَ غيرَ مَن ذَكَرَ الله في كتابِه، ولو كانت الموالاةُ ممَّا يُتوارثُ بها وَجَبَ _إذا ثبتتْ_ ألَّا يجوزَ نقْلُها إلى غيرِ مَن ثَبَتَتْ له؛ فلَمَّا قالوا: إنَّه إذا والَى غيرَه قَبْلَ أنْ يَعْقِل عنه ثمَّ وَالى غيرَه وعَقَل عنه كان للَّذي عَقَل عنه؛ عُلِمَ أنَّ الموالاةَ لا يجوز أنْ يُتوارَث بها، وقال ◙: ((كلُّ شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو بَاطلٌ)).
فَصْلٌ: اختُلِفَ فِي موالي الموالاة، وَهو أَنْ يتوالَى رَجُلَانِ لا نسبَ بينهما عَلَى أَنْ يتوارَثا، فَلا يصِحُّ عند مالكٍ دونَ أبي حنيفَةَ، وَلهما أَنْ يفسخا الموالاة مَا لم يَعْقِلْ أحدُهما عَن الآخَرِ، دليلُ الأوَّلِ حَدِيْثُ الباب: (الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) فَنَفَى أَنْ يكون وَلاءٌ بغيرِ مُعْتِقٍ.
فَصْلٌ: احتجَّ أبو حنيفَةَ وَالشَّافعيُّ وَمحمَّدُ بنُ عبدِ الحَكَمِ بقولِه ◙: (إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) لقولهم: مَن أعتق عبدًا عن غيرِه فولاؤه للمُعْتِقِ، خلافًا لمالِكٍ حيثُ قَالَ: إنَّه للمُعْتَقِ عَنْهُ رَضِيَ أم لا.
فَصْلٌ: أسلفْنا أَنَّ زوجَ بَرِيرَةَ هل كَانَ حُرًّا أمْ لا؟ وطريقةُ أَهْلِ العراق أَنَّ الأَمَةَ إِذَا عَتَقَتْ تحت حُرٍّ فَلها الخِيَارُ، وَمالكٌ والشَّافعيُّ وَعليه أَهْلُ الحجازِ لا خِيار.