-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة اابن مع الابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانَت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم:(لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)
6725- 6726- 6727- ساق فِيْهِ حَدِيْثَ عائِشَةَ ♦ كذلكَ مِن طريقين.
6728- وحَدِيْثَ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فِيْهِ مُطوَّلًا.
6729- وَحَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ☻، وَقَد سَلَفَ فِي الخُمُسِ بيانُ ذَلِكَ وَاضحًا.
فإنْ قلتَ: كيفَ تناولَ عليٌّ والعبَّاسُ ☻ منها؟ قلتُ: إِنَّمَا حَرُمَتْ عليهم الصَّدقةُ الواجبةُ أو أكَلَا بِحقِّ العَمَلِ. قال ابنُ جريرٍ: وعَمِلَ الصِّدِّيقُ والفاروقُ بما دلَّ عليه ظاهرُ الخبرِ فيما كَانَ له ◙ فِي فَدَكٍ وخَيْبرَ وغيرِهما، فَفَعَلَا مَا كَانَ يفعلُه فِي حياتِه، وَذَهبَ عُثمانُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ للقَيِّمِ بعدَه يصرِفُه فيما يراه ولذلك أقطعَهُ مروانَ. قال القاضي أبو بكرٍ: وَلا طَعْنَ عليه فِيْهِ لاعتقادِه السَّالفِ.
وقَوْلُهُ: (لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا...) إِلَى آخرِه، نهاهُم عَنْهُ عَلَى غيرِ قَطْعٍ أنَّه لا يُخلِّف دِينارًا ولا دِرهمًا، ويجوزُ أَنْ يملِكَ ذَلِكَ قبل موتِهِ فنهاهم عَن قِسمتِه، وَلأنَّه قَالَ: (لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي) عَلَى الخبرِ وتكونُ الرِّوايةُ فِيْهِ برفْعِ الميمِ عَلَى معنى: ليس يَقْتَسِمُ. قال ابنُ التِّين: وَكذلكَ قَرَأتُه هنا وقُرِئ أَيضًا كذلك فِي «الموطَّأ».
وقولُه: (ونَفَقَةِ نِسَائِي) سَبَبُهُ أنَّهنَّ محبوساتٌ عندَه، فإنَّهنَّ مُحرَّماتٌ على غيرِه بِنَصِّ القُرآنِ.
وفي قَوْلِه: (لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي) دِلالةٌ عَلَى جوازِ الوقفِ، وأنَّه يجري مَجْرَى الوفاةِ كالحياةِ ولا يُباعُ ولا يُملَّكُ، كما حَكَمَ الشَّارعُ فيما أفاءَ اللهُ عليه بأنَّه لا يُورَثُ وَلكن يُصرَفُ لِمَا ذَكَرَهُ، والباقي لمصالحِ المسلمين، ويَتَبَيَّنُ فسادُ قولِ أبي حَنِيفةَ فِي إبطالِه.
وقد أسلفْنا هناك أَنَّ معنى قَوْلِه: (لَاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) هُو مِن معنى قولِه: ((إنَّ آلَ محمَّدٍ لا تحلُّ لهم الصَّدقةُ)) ووجهُ ذلك واللهُ أعلمُ أنَّه لَمَّا بعثَهُ اللهُ إلى عبادِهِ، ووعدَهُ على التَّبليغِ لدِينِه والصَّدْعِ بأمرِه الجنَّةَ وأَمَرَه ألَّا يأخذَ منهم عَلى ذلك أجرًا وَلا شيئًا مِن متاعِ الدُّنيا بقولِه تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} [الفرقان:86] وكذلك سائرُ الرُّسُلِ في كتابِ الله كلِّهم يقولُ: لا أسألكُم عليه مالًا وَلا أجرًا إنْ أجرِيَ إلَّا عَلى اللهِ، وَهو الجنَّةُ، أرادَ صلعم ألَّا يُنسَبَ إليه مِن متاعِ الدُّنيا شيءٌ يكونُ عند النَّاسِ في معنى الأجرِ والثَّمنِ، فلم يَحِلَّ له شيءٌ مِنها؛ لأنَّ مَا وَصَلَ إلى المرءِ وأهلِه فهو واصلٌ إليه، فلذلك والله أعلم حرَّمَ الميراثَ عَلى أهلِه لئلَّا يُظنَّ به أنَّه جمعَ المالَ لِورَثَتِهِ، كَما حرَمَهم الصَّدقاتِ الجاريةَ على يديهِ في الدُّنيا لئلَّا يُنسَبَ إلى ما تبَّرأَ منه في الدُّنيا، وفي هذا وجوبُ قطعِ الذَّرائع.
وَقد رَوَى ابنُ عُيَينةَ عَن أبي الزِّناد عن الأَعْرَجِ عن أبي هُرَيرةَ ☺ أنَّ النَّبيَّ صلعم قَال: ((إنَّا مَعْشَرَ الأنبياءِ / لَا نُورَثُ مَا تركْنا صَدقةٌ)) فهذا عامٌّ في جميعِ الأنبياءِ.
وَلا تعارُضَ بين هَذَا وقولِه تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل:16] لأنَّ المرادَ إرْثُ النُّبوَّةِ والعِلم والحُكْمِ، وَكذلك قولُه تَعَالَى: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم:6] المرادُ النُّبوَّةُ والعِلمُ لأنَّ ذَلِكَ إِذَا صار إِلَى وَلَدِه لَحِقَهُ مِن الفَضْلِ أكثرُ ممَّا يلحقُهُ إِذَا صار ذَلِكَ إِلَى غيرِ ولدِه لقولِه ◙: ((إنَّ الرَّجل ليُرفَعُ بدعاءِ ولَدِهِ مِن بعدِهِ)) فرَغِبَ زكريَّا أَنْ يَرِثَ علمَهُ ولدُهُ الَّذِي يخرُجُ مِن صُلبِه، فيكون تقديرُ الآيَةِ عَلَى هَذَا: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ} [مريم:5] وهم بنو العمِّ والعَصَبةُ، أنْ يصيرَ إليهم العِلمُ والحكمةُ مِن بعدي، ويصيرُ ذلك إلى وَلدِي أحبُّ إليَّ، فأضمَرَ ذلك.
وقال أبو عليٍّ الفَسَويُّ: الخوفُ لا يكون مِن الأعيانِ وإنَّما يكونُ ممَّا يُؤوَّلُ بها، فإِذَا قيل: خِفتُ اللهَ وخِفتُ النَّاسَ، فالمعنى في ذلك: خِفتُ عِقابَ اللهِ وَمؤاخذتِه وملامةَ النَّاسِ، فكذلك قولُه: {خِفْتُ الْمَوَالِيَ}أي خِفتُ بني عمِّي، فحذفَ المضافَ، والمعنى خِفتُ تضييعَهم الدِّين وكيدَهم إيَّاه، فسأل ربَّه تَعَالَى وليًّا يرث نبوَّتَه وَعِلْمَهُ لئلَّا يضيعَ الدِّين، ويُقوِّي ذلك مَا رُوِيَ عن الحَسَنِ البَصْرِيِّ في قولِه: {يَرِثُنِي}أي نُبوَّتي.
وفي قولِه: (إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ...) إِلَى آخرِه ما يدلُّ أنَّ الَّذي سألَ ربَّه أنْ يرثَ ولدُهُ النُّبوَّةَ لا المالَ، وَلا يجوزُ على نبيِّ الله صلعم أنْ يقول: أخافُ أنْ يَرِثني بنو عمِّي وعَصَبتي ما فرضَ اللهُ لهم مِن مالي، وكَان الَّذي حَمَلَهم على ذلك ما شاهدوه مِن تبديلِهم الدِّينَ وقَتْلِهُمُ الأنبياءَ.