-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة اابن مع الابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانَت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
6749- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ عُتْبَةَ، وَقد سلف [خ¦2053] [خ¦2218] [خ¦2745] [خ¦4303].
6750- وحَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺، عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ).
وَعندَ جُمهورِ العلماءِ أنَّ الحُرَّة تكونُ فِراشًا بإمكانِ الوَطء، ويَلْحقُ الولد في مدَّةٍ تَلِد في مِثْلِها وأقلُّ ذلك ستَّةُ أشهرٍ، وشذَّ أبو حنيفَةَ فَقال: إذا طلَّقها عَقِيب النِّكاحِ مِن غيرِ إمكانِ وطءٍ فأتتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أشهُرٍ مِن وقتِ العَقْدِ فإنَّ الولد يَلْحقُهُ، واحتجَّ أصحابُه بحديثِ البابِ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) وقالوا: هذا الاسمُ كنايةٌ عَن الزَّوجِ، وَقال جَرِيرٌ:
بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وبَاتَ فِرَاشُهَا خَلَقُ العَبَاءَةِ في الدِّمَاءِ قَتِيلًا
يعني زوجَها، كَذا أنشده أبو عليٍّ الفارسيُّ، فإذا كان الفِراشُ الزَّوجَ فإنَّه يقتضي وجودَه لا إمكانَ الوَطْءِ، وَحُجَّةُ الجمهورِ أنَّ الفِراشَ وَإنْ كان يقعُ عَلى الزَّوجِ فإنَّه يقعُ عَلى الزَّوجةِ أيضًا لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما فِراشُ صاحبِه.
حكى ابنُ الأعرابيِّ: أنَّ الفِراشَ عند العربِ يُعبَّرُ به عَن الزَّوجِ وعن المرأةِ، وهي الفِرَاشُ المعروفُ، فمَن ادَّعى أنَّ المرادَ الرَّجُلُ دون المرأةِ فعليه البيانُ، والفِراشُ هنا إنَّما هُو كنايةٌ عن حالةِ الافتراشِ، فَالمرأةُ شبيهةٌ بالفِراش لأنَّها تُفتَرَش، فكأنَّه ◙ أَعْلَمَنَا أنَّ الولَدَ لهذه الحالةِ الَّتِي فيها الافتراشُ، فمتى لم يمكنْ حصولُ هذه الحالِ لم يَلْحَقِ الولَدُ.
فمعنى قولِه: (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي لصاحبِ الفِراش، كما جاء فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الباب، وما ذهب إليه أبو حنيفَةَ خلافُ مَا أجرى اللهُ العادةَ به مِن أنَّ الولدَ إنَّما يكون مِن ماءِ الرَّجُلِ وَماءِ المرأةِ، كما أجرى اللهُ تعالى العادةَ أنَّ المرأَة لَا تحمِلُ وتَضَعُ في أقلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ، فمتى وَضَعَتْهُ لِأقلَّ منها لم يَلْحق لأنَّها وضعته لمدَّةٍ لا يمكن أنْ يكون فيها.
وأمَّا الأَمَةُ عند مالكٍ والشَّافعيِّ فإنَّها تصيرُ فِراشًا لسيِّدِها بوطْئِه لها أو بإقرارِه أنَّه وَطِئَها، وبهذا حكمَ عُمَرُ بن الخطَّاب، وهو قولُ ابنِ عُمَرَ، فمتى أتتْ بولدٍ لِسِتَّةِ أشهرٍ مِن يومِ وَطْئِها ثبتَ نسبُهُ منه، وَصارتْ به أمَّ ولدٍ له، وَله أنْ ينفِيَه إذا ادَّعى الاستبراءَ، وَلا تكون فِراشًا بنفْسِ المِلك دونَ الوطءِ عند مالكٍ والشَّافعيِّ.
وقال أبو حنيفَةَ: لَا تكونُ فراشًا بالوطْءِ وَلا بالإقرارِ به أصلًا، فلو وَطِئَها مئةَ سَنةٍ أو أقرَّ بوطْئِها فأتتْ بولدٍ لم يَلْحقْهُ وَكان مملوكًا لَه وأمُّه مملوكةً، وإنَّما يلحقُهُ وَلدُها إذا أقرَّ به، وَله أنْ ينفِيَهُ بمجرَّدِ قولِه ولا يحتاجُ أنْ يدَّعِيَ الاستبراء. وذكر الطَّحاويُّ عَن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان يَطأُ جاريةً له فَحَمَلَتْ، فقال: ليس الولدُ منِّي، إنِّي أتيتُها إتيانًا لا أُريدُ به الولدَ. وَعن زيدِ بن ثابتٍ مثلَهُ.
وقولُهم خِلافُ حديثِ البابِ فِي ابنِ وَلِيدةِ زَمْعةَ؛ لأنَّ ابنَ زَمْعةَ قال: هَذا أخي وُلِدَ عَلى فِراشِ أبي، فأقرَّهُ الشَّارعُ، ولم يقلْ: الأَمَةُ لا تكونُ فِراشًا، ثمَّ قال ◙: (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)، وَهذا خِطابٌ خرَج على هذا السَّبب. وَقد سلف أنَّ الفِراشَ كُنِّي به عن الافتراشِ الَّذِي هُوَ الوطءُ، وقد حصلَ في الأَمَةِ فوجَبَ أنْ يَلْحَقَ به الولد. وأيضًا فإنَّ العاهرَ لَمَّا حَصَلَ له الحَجَرُ دلَّ على أنَّ غيرَ العاهرِ بخلافِه وأنَّ النَّسَبَ له، ألَا تراهُ في الموضِعِ الَّذي يكونُ عاهرًا تستوي فيه الحُرَّةُ والأَمَةُ، فوجب أنْ يستوِيَ حالُهما في الموضِعِ الَّذي يكونُ ليس بعاهرٍ. ومِن أطرَفِ شيءٍ أنَّهم يجعلونَ نفْسَ العَقْدِ في الحُرَّةِ فِراشًا وَلم يَرِدْ فيه خبرٌ وَلا يجعلونَ الوَطْءَ في الإماءِ فِراشًا وَفيه وردَ الخبر، فَيَشُكُّون في الأصل وَيقطعون عَلى الفَرْعِ. قاله ابنُ بطَّالٍ. /
فَصْلٌ: قَوْلُهُ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْد بْنَ زَمْعَةَ) يُقرأ بِنصْبِ (عَبْد) ورَفعِهِ، ومعناه أنَّه يكونُ لك أخًا عَلَى دعواك، وإنَّما استَلْحَقَ عَلَى فِراشِ أبيه لأنَّه قَبْلَ وَطْئِهِ إيَّاها كَانَ مشتهرًا غيرَ خفيٍّ بالمدينةِ أو أقرَّ بِذَلِكَ. وأَمْرُهُ بالاحتجابِ فِي حقِّ سَودةَ للاحتياطِ. وَاحتجَّ به محمَّدٌ عَلَى ابنِ الماجِشُون الَّذِي لم يجعلِ الزِّنا مِن الحُرْمَةِ فقال: يجوز أَنْ يتزوَّجَ ابنَتَهُ مِن زِناهُ، فلمَّا قال ◙ لسودةَ: (احْتَجِبِي مِنْهُ) لِمَا رَأَى مِن شبهِهِ بِعُتْبَةَ دلَّ أنَّ له حُرمةً.