-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة اابن مع الابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانَت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ. /
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ☺: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ، يَعْنِي: الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ.
6724- ثمَّ ساقَ حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا).
الشَّرحُ: وجهُ مُناسبةِ هَذَا الحَدِيْثِ فِي البابِ ذِكْرُه الظَّنَّ فِي قَوْلِه: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ).
قال المهلَّب: وَهذا الظَّنُّ لَيس هُوَ الاجتهادُ عَلى الأصولِ، وإنَّما هُو الظَّنُّ المنهيُّ عنه في الكتابِ والسُّنَّةِ، مثل ما سَبق إلى المسؤولِ مِن غيرِ أنْ يَعْلَمَ أَصْلَ مَا يُسأَلُ في كتابٍ أو سُنَّةٍ أو أقوالِ الأئمَّة، وأمَّا إِذَا قال وهو قد عَلِم الأصلَ مِن هذه الثَّلاثةِ فليس بظانٍّ وإنَّما هو مجتهدٌ، والاجتهادُ سائغٌ على الأصولِ.
فائِدَةٌ: التَّجسُّسُ _بالجيمِ_ البحثُ عن بواطنِ الأمور، وأكثرُ مَا يُقالُ ذَلِكَ فِي الشَّرِّ، والجاسوسُ _بالجيمِ_ صَاحِبُ سرِّ الشَّرِّ، والنَّامُوسُ صاحبُ سِرِّ الخير، وَعن ثعلبٍ: التَّحسُّسُ _بالحاء_ أَنْ يَطْلُبَ لنفْسِهِ، وبالجيم أَنْ يطلُبَ لغيرِه، وقال بعضُهم: التَّجَسُّسُ البحثُ عَن العوارتِ، والتَّحسُّسُ الاستماع، وقال بعضُهم: الأوَّل فِي الخيرِ، والثَّاني فِي الشَّرِّ. وقال الحرْبيُّ: معناهما واحدٌ وَهما التَّطلُّب بمعرفةِ الأخبارِ، وَقال ابنُ الأنبارِيِّ: إِنَّمَا نسَقُ أَحَدِهِما عَلَى الآخر لاختلافِ اللَّفظين، كقولِهم: بُعْدًا وَسُحْقًا، ذَكَرَهُ أجَمْعَ الهَرَويُّ.
وقال أبو عبد الملكِ: هُوَ بالجيم مِن بعيدٍ، وبالحاءِ مِن قريبٍ، ويجوز أَنْ يكونا واحدًا.
فَصْلٌ: جاء فِي تعليمِ الفرائضِ والحثِّ عليها ممَّا ليسَ عَلَى شرطِ «الصَّحيح» مَا أخرجه ابنُ ماجه مِن حَدِيْثِ إبراهيمَ بن المنذر والحاكمُ فِي «شواهده» عَن حَفْصِ بنِ عُمَرَ بنِ أَبِي العِطَافِ عَن أَبي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عن أبِي هريرة رَفَعَهُ: ((تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّها نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسى مِنْ أُمَّتِي)) ومَا أخرجه أبو داودَ مِن حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زِيَادٍ بن أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ عَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍو ☻ أَنَّ رَسُولَ الله صلعم قَالَ: ((العِلمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَو سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَو فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ)) وابنُ أبي العِطَافِ واهٍ، قال العُقَيليُّ: لا يُتابَع عليه وَلا يُعرَفُ إِلَّا به، وقال ابنُ عَدِيٍّ وقد ذَكَرَ هَذَا الحَدِيْثَ: ورواهُ حفصٌ مرَّةً أخرى عَن أبي الزِّنَاد عن المَقْبُرِيِّ عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال البُخَاريُّ: لا يصحُّ أَيضًا. وابنُ أَنْعُمَ تُكلِّم فِيْهِ.
وَرَوَى ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ مسعودٍ ☺ قَالَ: مَن قرأَ القُرآن فليتعلَّمِ الفرائضَ. ورواه الدَّارَقُطنيُّ مَرفُوعًا، ثمَّ قَالَ: تَابعهُ جماعةٌ عَن عوفٍ، ورواه مِن طريقِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيضًا، ورواهُ سُلَيمٌ الرَّازيُّ فِي «ترغيبِه» مِن حَدِيْث عوفٍ: بَلَغَنِي أَنَّ سُليمانَ بنَ جابرٍ الهَجَريَّ، قال عَبْدِ الله بن مسعودٍ. فَذَكَرَهُ، وَرواهُ الدَّارَقُطنيُّ أَيضًا مِن روايةِ زكريَّا عن عطيَّةَ عن أبي سعيدٍ مرفُوعًا: ((تعلَّمُوا الفَرائضَ وعلِّمُوها النَّاسَ)) وَرَوَى ابنُ أبي شيبَةَ عن أبي موسى قال: مَثَلُ الَّذِي يقرأُ القُرآنَ ولا يُحسِنُ الفرائضَ كَاليدين بِلا رأسٍ.
وحَدِيْثُ إبراهيمَ عَن عُمَرَ ☺: تعلَّموا الفرائض فإنَّها مِن دينكم. منقطعٌ فيما بين إبراهيمَ وَعُمَرَ، وَكذا حَدِيْثُ القاسمِ بن عبد الرَّحمنِ عَن ابنِ مسعودٍ ☺: تعلَّموا الفرائض.