-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة اابن مع الابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانَت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ☺: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ.
6732- ثمَّ ساقَ حديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻: عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
الشَّرح: أثرُ زيدٍ أخرجه الإمامُ يزيدُ بن هَارُونَ فِي «فرائضِه»: أخبرنا سُفْيانُ بن سَعِيدٍ عن مَنْصورٍ والأعمشِ عن إبراهيمَ بن يزيدَ عَنْهُ، وقولُ زيدٍ هَذَا هُوَ قولُ الجماعةِ فِي البنت، إِلَّا مَن يقولُ بالرَّدِّ، وَكذا فِي الاثنتين فأكثرَ إِلَّا مَن يقولُ بالردِّ، وإِلَّا ابنَ عبَّاسٍ فإنَّه كَانَ يجعلُ للبِنتينِ النِّصفَ كما سَلَفَ.
وقَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ) يريدُ إنْ كَانَ مَع البناتِ أخٌ لهنَّ وَكَانَ معهم غيرُهم ممَّن له فرضٌ مسمًّى، وَكذلك قَالَ: (شَرِكَهُمْ) ولم يقل: شَرِكهنَّ؛ لأنَّه أرادَ الابنَ والبنات.
و(شَرِكَهُمْ) بكسْرِ الرَّاءِ، يُقَالُ: شَرِكْتُ الرَّجُلَ فِي الميراثِ والبيعِ أَشْرَكُهُ، والاسم الشِّرْكُ. مثال ذَلِكَ: مات رجلٌ عن زوجٍ وأبٍ أو جدٍّ وابنٍ وبناتٍ، أُعطِيَ الأوَّلونَ فرائضَهم لأنَّه لا يُحجَبُ واحدٌ منهم بالبَنين، فما بَقِيَ بين الذَّكَرِ وَالبناتِ للذَّكرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيين، فهذا تفسيرُ هَذَا البابِ، وهو تأويلُ قولِه ◙: (فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) أي أعطوا كلَّ ذي فرضٍ فرضَهُ، وما بقيَ فلِمَن لا فرضَ له لأنَّهم عَصَبةٌ، والبناتُ مع أخيهنَّ لا فَرْضَ لهنَّ معه وهنَّ معه عَصَبةٌ مِن أجْلِهِ.
وأمَّا قولُه: (فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) يريد إذا كان في الذُّكورِ مَن هو أَوْلَى مِن صاحبِه بِقُرْبٍ أو ببطْنٍ، وأمَّا إذا استويا بالقُعْدُدِ وأدْلَوا بالآباءِ وَالأُمَّهاتِ معًا كالإخوةِ وشبههِم فلمْ يُقصَدُوا بهذا الحديث؛ لأنَّه ليس في البنينِ مَن هو أَوْلى مِن غَيرِه لأنَّهم قد استوَوا في المنزلةِ، ولا يجوز أنْ يُقال: (أَوْلَى) وهُمْ سواءٌ، فلم يُرَدِ البنينُ بهذا الحديثِ وإنَّما أُريدَ غيرُهم عَلى ما يأتي.
وقولُه: (بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ) إنَّما يصحُّ هذا إذا لم تَضِقِ الفريضةُ، وأمَّا إذا ضاقت فَلا يُبدأُ بأَحَدٍ قبل صاحبِه لأنَّ العَوْلَ يعمُّهم.
وقَوْلُهُ: (ذَكَرٍ) للتأكيد لأنَّ الرَّجُلَ لا يكونُ إِلَّا ذَكَرًا، كقولِه: ((ابنُ لَبُون ذَكرٌ)) وقولِه تَعَالَى: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} [فاطر:27]، وقَوْلِه: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة:196] وهَذَا فيما عدا الإخوةِ والأخواتِ والابْنِ والبناتِ وبني البنين وأخواتِهم، ويُراد به العمَّةُ مع العمِّ، وبنتُ الأخِ مع أُخيها، وبنت العمِّ مع أختها، وذُكِرَ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الحَنْظَلِيِّ أنَّه قَالَ فِي بنتٍ وأخٍ وأختٍ أشقَّاءَ أو لأبٍ: يردُّ للأخِ وحدَه مَا بقيَ، ولعلَّه تأوَّل عمومَ هَذَا الحَدِيْثِ، وَهو عجيبٌ لأنَّ الله تَعَالَى قَالَ: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:176].