-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة اابن مع الابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانَت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بَابٌ مِيرَاثُ الأخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ
6741- 6742- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ هُزَيْلٍ السَّالِفَ فِي بابِ ميراثِ ابنةِ ابنٍ مع الابنةِ مختصرًا [خ¦6736] وذكر قبلَه حَدِيْثَ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ: (قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ☺ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلعم: النِّصْفُ لِلْابْنَةِ، وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ)، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم.
وهَذَا رَواه فِي مَوضعٍ آخرَ عَن الأسودِ بن يزيدَ أَيضًا، قَالَ: ((أتانا مُعَاذٌ باليمنِ مُعلِّمًا وأميرًا فسأله رجلٌ عَن رجلٍ تُوفِّي وتركَ ابنته وأختَه)) الحَدِيْثَ [خ¦6734] وأخرجَه أبو داودَ عن مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَن أَبَانِ بن يزيدَ عن قَتَادَةَ عن أبي حَسَّانَ الأعرجِ عَنْ الْأَسْوَدِ: ((أَنَّ مُعَاذَ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ، وَنَبِيُّ الله صلعم حَيٌّ يَوْمَئِذٍ)).
قلتُ: هَذَا غيرُ خَبرِ سُليمانَ، ثمَّ أفاد أَنَّ ذَلِكَ فِي عَهدِه، وأنَّه ◙ حيٌّ.
وكَذا رواه الدَّارَقُطنيُّ مِن حَدِيْثِ يحيى بن طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ عن المسيِّب بن رافِعٍ عن الأسودِ بن يزيدَ، قَالَ: ((قَدِمَ علينا مُعَاذٌ حين بعثَهُ رَسُوْلُ الله صلعم فينا، فأعطى البنتَ النِّصفَ والأختَ النِّصف، ولم يورِّث العَصَبَةَ شيئًا)) ومِن حَدِيْثِ مُعَاذِ بن هِشَامٍ حدَّثنا أبي عَن قَتَادةَ عن أبي حسَّانَ الأعرجِ، فذكرَه وفي آخرِه: ((ورَسُوْلُ اللهِ حيٌّ بين أَظْهُرِهم)).
وفي «صَحيح البَرْقَانيِّ» مِن حَدِيْثِ الأشعثِ عَن الأسودِ قَالَ: أَخبرتُ ابنَ الزُّبير فقلتُ: إنَّ مُعاذًا قَضَى فينا باليَمَنِ. الحَدِيْث، فقال لي ابنُ الزُّبير: أنتَ رسولي إِلَى عبدِ الله بن عُتْبةَ بن مسعودٍ فمُرْه فليقْضِ به، قَالَ: وكَانَ قاضي ابن الزُّبير عَلَى الكوفة. زاد يزيدُ بن هَارُونَ: وقَضَى به عَبْدُ الله بنُ الزُّبيرِ.
وفي «المصنَّف»: كان ابنُ الزُّبير لا يُعطي الأختَ مَع الابنةِ شيئًا حتَّى حُدِّثَ أنَّ مُعاذًا قَضَى به باليمن. وفي لفظٍ: كَانَ ابنُ الزُّبير قد هَمَّ أَنْ يمنعَ الأخواتِ مع البناتِ الميراثَ، قال الأسود: فحدَّثتُه عن مُعَاذٍ. وحدَّثنا وَكِيعٌ عن إسرائيلَ عن جابرٍ عن عامرٍ قال: كَانَ عليٌّ وابنُ مسعودٍ ومُعَاذٌ يقولون فِي ابنةٍ وأختٍ: النِّصفُ وَالنِّصفُ، وهو قولُ أصحابِ محمَّدٍ صلعم إِلَّا ابْنَ الزُّبير وابنَ عبَّاسٍ.
إِذَا تقرَّر ذَلِكَ فجماعةُ العلماء إِلَّا مَن شذَّ عَلى أنَّ الأخواتِ عَصَبةٌ للبناتِ يَرِثون مَا فَضَلَ عن البناتِ، كبنتٍ وأختٍ للبنتِ النِّصفُ وَللأخت النِّصفُ الباقي، وكبنتينِ وأُختينِ لهما الثُّلُثان وللأختين مَا بقي، وكبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأختٍ _وهي فتوى ابنِ مسعودٍ_ لِلأُولَى النِّصفُ وللثانيةِ السُّدُسُ؛ إذ لا تَرِثُ البناتُ وإنْ كَثُرْنَ أكثرَ مِن الثُّلُثينِ، وللثَّالِثَةِ / الباقي وَلو كَثُرْنَ.
هذا قولُ جماعةِ الصَّحابةِ غيرَ ابنِ عبَّاسٍ فإنَّه كان يقول: للبنتِ النِّصفُ وَليس للأختِ شيءٌ وَما بقي فهو للعَصَبة، وَكذلك ليس للأختِ شيءٌ مع البنتِ وبنتِ الابنِ، ومَا فَضَل عنهما لم يكن لها وَكان للعَصَبةِ عند ابن عبَّاسٍ، وإنْ لَمْ يكن عَصَبةٌ رُدَّ الفضْلُ عَلى البنتِ أو البنات، وَلم يوافِق ابنَ عبَّاسٍ أحدٌ عَلى ذَلِكَ إلَّا أهلُ الظَّاهر فإنَّهم احتجُّوا بقولِه تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النِّساء:176] فلمْ يُورِّث الأختَ إلَّا إذا لم يكن للميِّت ولدٌ، قالوا: وَمعلومٌ أنَّ الابنةَ مِن الولدِ فوجبَ ألَّا تَرِثَ الأختُ مع وجودِها كما لا تَرِثُ مع وجودِ الابنِ.
وحُجَّة الجماعة السُّنَّةُ الثابتةُ مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ، ولا مدخلَ للنَّظرِ مع وجودِ الخبر، فكيف وَجماعةُ الصَّحابة يقولون بحديثِ ابنِ مسعودٍ وَلا حُجَّة لأحدٍ خالفَ السُّنَّةَ. وَمِن جهةِ النَّظَرِ: إنَّ شرْطَ عدَمِ الولَدِ في الآيةِ إنَّما جُعِلَ شرطًا في فرْضِها الَّذي تُقاسِمُ به الورثةَ وَلم يُجعَلْ مَنوطًا في توريثِها، فإذا عُدِمَ الشَّرطُ سَقَطَ الفرضُ ولم يمنعْ ذلك أن تَرِثَ بمعنىً آخَرَ، كَما شَرَطَ في ميراثِ الأخِ لِأُختْهِ عندَ عدَمِ الولَدِ بقولِه تَعَالَى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء:176] جَعَلَ ذلك شرطًا في ميراثِه كَما جَعَلَه شَرْطًا في ميراثِ الأخت، وقد أجمعتِ الجماعةُ أنَّ الأخَ يَرِثُها مع البنتِ وإنْ كان الشَّرطُ معدومًا. كما شَرَطَ في ميراث الزَّوج النِّصفَ إذا لم يكن ولدٌ ولم يمنع ذلك مِن أن يأخذ النِّصفَ مع البنتِ بالفرضِ والنِّصفَ بالتَّعصيبِ إنْ كان عَصَبةً لامرأتِه.
قال ابنُ عبدِ البَرِّ: مَا ذَكَرَه مالكٌ فِي ميراثِ الإخوةِ الأَشِقَّاءِ هُوَ الَّذِي عليه جُمهورُ العلماء، وهو قولُ عليٍّ وزيدٍ وسائرِ الصَّحابةِ كلِّهم إِلَّا ابنَ عبَّاسٍ فإنَّه كَانَ لا يجعلُ الأَخَواتِ عَصَبةَ البناتِ، وإليه ذهب داودُ بنُ عليٍّ وطائفةٌ، قالوا: والنَّظر يمنعُ مِن توريثِ الأَخَواتِ مع البناتِ كما يمنعُ مِن توريثِهنَّ مع البنين، لأنَّ الأصلَ فِي الفرائضِ تقديمُ الأقربِ فالأقربِ، ومعلومٌ أَنَّ البنتَ أقربُ مِن الأختِ لأنَّ ولدَ الميِّت أقربُ إليه مِن وَلَدِ أبيه، وَولدُ أبيه أقربُ إليه مِن وَلَدِ جَدِّه، وهم يقولون بالرَّدِّ عَلَى ذوي الفُروض.
وكَانَ ابنُ الزُّبيرِ يقول بِقولِ ابنِ عبَّاسٍ حَتَّى أخبرَهُ الأَسْوَدُ بقضاءِ مُعَاذٍ، وفي بعضِ الرِّواياتِ: ((ورَسُوْلُ الله صلعم حَيٌّ)) كما سلف، فرَجَعَ ابنُ الزُّبيرِ إِلَى قولِ مُعاذٍ، وحَدِيْثُ مُعَاذٍ مِن أثبَتِ الأحاديث.
قال ابنُ حزمٍ: وليس فِي الرِّواياتِ عَن الصَّحابة أنَّهم ورَّثوا الأختَ مَع البنتِ معَ وجودِ عَاصِبَةٍ ذَكَرٍ، فَبَطَلَ أَنْ يكون لهم متعلَّقٌ بشيءٍ منها.