التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

          ░10▒ بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
          6739- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ والثُّمُنَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
          مَا ذكره كلُّه إجماعٌ، كَونُ الذَّكرِ لَه مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيين، وَكَونُ الأبوينِ لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ، لكنْ تَبْقِيَةُ الآيَةِ: {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:11] والرُّبُعُ للمرأة عند فَقْدِ الولَدِ وولدِ الابنِ، والثُّمُنُ مع وجودِ أحدِهما، والزَّوجُ له النِّصفُ عند عدمِ الولدِ وولدِ الولدِ، والرُّبُع مع وجودِ أحدِهما، وسواءٌ كَانَ الولدُ منه أو منها.