-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة اابن مع الابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانَت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ
6759- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ عائِشَةَ ♦ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ: (اشْتَرِيهَا، فإنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).
6760- وحديثَها أَيضًا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم: (الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ).
وهو يُوجب أَنْ يكونَ الوَلاءُ لكلِّ مُعتِقٍ ذكرًا كَان أو أنثى لأنَّ (مَنْ) تصلُحُ للذَّكرِ والأنثى والواحدِ والجمْعِ، إلَّا أنَّه ليس للنِّساء عندَ جماعةِ الفقهاء مِن الوَلاءِ _ونَقَلَ سُحْنُون فِيْهِ الإجماعَ_ إلَّا مَن أعتَقْنَ أو أعَتْقَ مَن أعتَقْنَ أو ولدُ مَن أعتقنَ، وعبَّر أَيضًا: أو جَرَّ الولاء إليهنَّ مَن أعتَقْنَ، وربَّما عبَّروا فقالوا: لا تَرِثُ امرأةٌ بولاءٍ إِلَّا مُعتَقَها أو منتميًا إليه بنَسَبٍ أو ولاءٍ.
قال الأَبْهَرِيُّ: وَهذا قولُ الفقهاءِ السَّبْعَةِ وغيرِهم مِن أهلِ المدينةِ والكوفةِ، ليس فيه اختلافٌ إلَّا ما يُروَى عَن مسروقٍ أنَّه قال: يَرِثُ النِّساءُ مِن الولاءِ كما يَرِثْنَ مِن المال، وذَكَرَ ابنُ المنذرِ عَن طَاوُسٍ مثلَه، واحتجَّ بقولِه تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ}الآية [النساء:7] وَهذا شذوذٌ ولم يعرَّج عليه، وإنَّما يَرِث النِّساءُ وَلاءَ مَن أسلفْناه، لأنَّه عن مباشرةٍ وليس هو جَرُّ الميراث. وإنَّما لم يرثنَ الولاءَ لأنَّه إنَّما يُورَثُ بالتَّعصيبِ والمرأةُ لا تكون عَصَبةً، ولَمَّا كانت المرأةُ لا تستوعبُ المالَ بالفرْضِ الَّذي هو أوكدُ مِن التَّعصيبِ لم تَرِثِ الولاءَ.
فَصْلٌ: كلُّ موضعٍ يكون فِيْهِ الوَلاءُ للمعتِق الرَّجُلِ فالمرأةُ المعتِقةُ كَذلك، فإِذَا أعتَقَ رجلٌ أو امرأةٌ عبدًا ثبت الولاء لهما وَولاءُ ولدِه ذكورِهم وإناثِهم، وولاءُ ولدِ الذُّكورِ كذلك. قال ابن التِّين: وَلا شيء لهما فِي ولاءِ وَلَدِ البناتِ ذَكَرًا كَانَ وَلدُ البنتِ أو أنثى.
قَالَ: فإنْ أعتَقَا أَمَةً فالولاءُ لهما دونَ وَلَدِها، فإنْ ولدتْ تلكَ الأَمَةُ ذَكَرًا / كَانَ أو أنثى كَانَ ولاؤهم لمعتِقِ زوجِها، فإنْ لَمْ يُخْلِفْ مُعتِقُ الزَّوجِ مَن يَحُوزُ الولاءَ أو كَانَ الزَّوجُ حُرًّا لم يتقدَّم عليه ولاءٌ فَوَلاؤُهم لِبَيْتِ المالِ فِي «المدوَّنة» وعَلَى قولِ ابنِ الموَّاز: يعودُ الولاءُ لمعتِقِ الأمِّ، واعتَرَضَ عَلَى الحصْرِ السَّالِفِ الَّذِي نقلْنا فِيهِ الإجماعَ، فقال: هُوَ حصرٌ غيرُ مستَمِرٍّ، وذَلِكَ أنَّه إِذَا كَانَت المعتَقَة لها ولدٌ مِن زِنا أو كَانَت مُلاعَنَةٌ لها ولدٌ أو كَانَ زوجُها عبدًا، فإنَّ ولاء ولَدِهنَّ كلِّهنَّ لمعتِقِها، والحصرُ المستمِرُّ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالُ: لا ترثُ النِّساءُ مِن الولاءِ إِلَّا مَن أعتقْنَ، أو مَن جرَّهُ إليهنَّ مَن أعتقْنَهُ بولادةٍ أو عِتقٍ، ورأيتُ نحوَ هَذَا الحَصْرَ لابنِ القاسم فِي «مختصر الشَّيخ أبي محمَّدٍ» ونحوه عن سُحنُون فِي غيرِ أُمٍّ.
فَصْلٌ: وقولُه: (الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ) معناه لمن أعطى الثَّمنَ وأعتقَ بعد إعطاءِ الثَّمَنِ لأنَّ ولايةَ النِّعمة الَّتِي يُستَحَقُّ بها الميراثُ لا تكون إلَّا بالعِتق.